responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 73

[ مسألة ٤٤ ] : يجب في المفتي والقاضي العدالة [١]. وتثبت العدالة [٢] بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم‌

______________________________________________________

وعن الأكثر المنع ، بل عن الروضة الإجماع عليه. وكأنه لإطلاق النصوص. ولكن لو سلم ـ ولم تتم دعوى الانصراف عن صورة الانحصار ـ فمحكوم بحديث نفي الضرر‌ [١]. ومنه يظهر الإشكال في الاستدلال على المنع بأن الترافع إعانة على الإثم ، فإنه مسلم ، لكن حديث نفي الضرر حاكم عليه. وكذلك الاستدلال على المنع بأن الترافع إليه أمر بالمنكر ، وهو حرام ، فان دليل تحريمه محكوم أيضاً لعموم نفي الضرر ، لحكومته على جميع أدلة التكاليف مهما كانت. ويؤيد الجواز ما ورد من الحلف كاذباً بالله تعالى لدفع الضرر المالي‌ [٢].

ثمَّ إن مقتضى عموم نفي الضرر عدم الفرق بين صورة فقد وجود الجامع للشرائط ، وصورة تعسر الوصول اليه ، وصورة عدم نفوذ قضائه مطلقاً أو على خصوص المدعى عليه ، وصورة عدم إمكان إثبات الحق عنده ، لفقد مقدمات الحكم لمن له الحق. نعم تختص بصورة العلم بالحق وجداناً ، أو تعبداً ، لقيام حجة عليه من إقرار أو بينة أو غيرهما ، ولا تشمل صورة الجهل بالحق ، لعدم ثبوت الضرر المالي كي ينفى بدليل نفيه.

[١] أما في الأول فلما تقدم [٣]. وأما في القاضي فللإجماع.

[٢] قد تقدم الكلام في طرق ثبوتها [٤]. كما تقدم منه ـ قدس‌سره ـ


[١] راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخيار في كتاب البيع ، وباب : ٥ من كتاب الشفعة ، وباب : ٧ ، ١٢ من كتاب احياء الموات.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٢ ، ٤٢ من كتاب الايمان.

[٣] في المسألة : ٢٢.

[٤] في المسألة : ٢٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست