من غير المجتهد لا
من المجتهد الفاقد لبقية الشرائط. بل يشكل اقتضاؤه الحرمة في غير المجتهد إذا كانت
فتواه تطابق فتوى مرجعه في العمل ، لأن حجية فتواه كافية في صدق العلم بالحكم ،
فالفتوى ـ اعتماداً عليها ـ قول على الله بعلم. نعم لو اعتمد على رأيه الناقص ،
كان تشريعاً منه في حجية رأيه ، فيكون به آثما ، لا أنه قول بغير علم.
وإما لأنها إغواء
وإضلال ، لأن تكليف المفتي له لزوم العمل بغيرها. ولكنه يشكل [ أولا ] : بأنه لا
يتم ذلك مع موافقتها لفتوى الجامع للشرائط. [ وثانياً ] : بأن المفتي إذا كان
عالماً بالحكم ولو من جهة قيام الحجة عنده عليه تكون الفتوى موافقة لما دل على
وجوب الاعلام ، وعدم الحجية لا ينافي ذلك. نظير ما لو أخبر غير الثقة عند المخبر
بثبوت الحكم الواقعي المعلوم لديه ، فإنه اخبار عن الحكم الواقعي ولا يكون إضلالا
ولا إغواء أصلا. ولا سيما إذا قال المفتي ـ بعد أن أفتى بوجوب شيء ـ : أن فتواي
ليست بحجة ، وليس عليك العمل بها ، وانما عليك العمل بفتوى فلان.
فالمتحصل إذاً :
أنه لا دليل على حرمة الفتوى ممن فقد بعض الشرائط إلا إذا صدق عليها أنها فتوى
بغير علم. وان كان الذي يظهر منهم ـ قدسسرهم ـ التسالم على إطلاق الحرمة. فراجع كلماتهم.
[١] بلا إشكال فيه
، ولا خلاف ظاهر. وفي المسالك : أنه موضع وفاق بين أصحابنا ، وقد صرحوا بكونه
إجماعياً انتهى. ويقتضيه ظهور النصوص والفتاوى في كونه من المناصب المختصة بالإمام
، على نحو لا يجوز لغيره التصدي له إلا بإذنه. ففي
رواية إسحاق بن عمار أنه قال أمير المؤمنين (ع) لشريح
: « يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 70