اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 67
[ مسألة ٣٩ ] : إذا شك في موت المجتهد ،
أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء [١] الى أن
يتبين الحال.
[ مسألة ٤٠ ] :
إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ، ولم يعلم مقداره ، فان علم
بكيفيتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع اليه [٢]
فهو ، والا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وان كان لا يبعد جواز
الاكتفاء بالقدر المتيقن [٣].
[٢] يعني :
بالرجوع اليه حين الالتفات إلى ذلك ، لا حين العمل ، كما تقدم في المسألة السادسة
عشرة. لكن سيأتي في المسألة الثالثة والخمسين تفصيل في المسألة. فانتظر.
[٣] يعني :
المتيقن بطلانه ، إما يقينا وجدانيا ، لليقين بمخالفته للواقع ، أو تنزيلا ،
لمخالفته لفتوى من يجب الرجوع اليه بذلك. ووجه عدم وجوب قضاء المشكوك أصالة الصحة
، لاحتمال مصادفته للواقع ، بناء على جريانها في مثل ذلك ، وعدم اختصاصها بصورة
عدم الشك على تقدير الالتفات ، كما يشهد به خبر الحسين بن أبي العلاء [١]. ولعله مورد
لبناء العقلاء. وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الوضوء [٢] إن شاء الله. وان
كان الظاهر من المصنف [ ره ] في جملة من الفروع الآتية هناك هو التأمل والاشكال في
ذلك.