responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 65

[ مسألة ٣٦ ] : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور [ الأول ] أن يسمع منه شفاها [١]. [ الثاني ] : أن يخبر بها عدلان [٢] [ الثالث ] : إخبار عدل واحد [٣]. بل يكفي إخبار شخص موثق [٤] يوجب قوله الاطمئنان وان لم يكن عادلا [ الرابع ] الوجدان في رسالته ، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط [٥].

______________________________________________________

والبيع والطلاق ونحوها ـ فلا مانع من تقييد تلك الصورة في مقام الموضوعية لهذه الطوارئ ، فالموضوع الخارجي إذا كان فاقداً لقيد الصورة لا يصح أن يكون موضوعا للطارئ ولو بالعناية والمجاز ، فالشخص الذي لم يكن زيداً في فرض المسألة غير مقلد ، لأن التقليد إنما طرأ على المقيد بزيد ، وكذا الحال في غيره. فان كان من يقلده بعد الالتفات هو الذي قلده أولا ـ لكونه أعلم ، أو مساويا وقد اختاره ـ صح العمل ، وان كان قد قلد غيره ـ إما لكونه أعلم أو مساويا فاختاره ـ تعين العمل على طبق فتواه من حيث صحة العمل الأول وفساده.

[١] فيأخذ ولو بظاهر كلامه ، الذي هو حجة بلا إشكال.

[٢] بناء على ثبوت عموم يقتضي حجية البينة بنحو يشمل المقام ، كما ادعاه شيخنا الأعظم [ ره ] في رسالة الجماعة ونسب الى المشهور في كلام غير واحد. ويأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث المياه [١] تقريبه.

[٣] لا يخفى ما في المقابلة بينه وبين البينة.

[٤] بناء على عموم حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية لمثل المقام ، من جهة دلالة الخبر عن الفتوى بالالتزام على ثبوت الحكم الكلي ، كما أشرنا الى ذلك في المسألة العشرين.

[٥] بل يكفي أن تكون مورداً لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند‌


[١] في المسألة : ٦ من الفصل المتعرض لأحكام البئر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست