اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 586
[ مسألة ] : الخيط
المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول [١] ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين
والزرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس ، لا عفو عن نجاستها [٢].
[١] قد جزم في
الجواهر بعدم كونه من المحمول ، ولا مما تجب إزالته في الصلاة ، وكذا الدم الذي
أدخله تحت جلده ، والخمر الذي شربه ، والميتة التي أكلها. ثمَّ استشكل في الفرق
بينها وبين العظم النجس إذا جبر به مع عدم ظهور الخلاف في عدم العفو عنه. وحكي عن
المبسوط نفي الخلاف فيه ، وعن الذكرى والدروس الإجماع عليه ، وما جزم به [ ره ]
أولا في محله بالنسبة إلى الخمر والميتة أو الدم ، لصيرورتها من البواطن ، لكنه
غير ظاهر في الخيط ، فإنه وان كان من المحمول ، لكن المنع عن مثله مستفاد من رواية
ابن جعفر المتقدمة. ومن هنا كان الظاهر الحاقه بالعظم النجس الذي جبر به ، كما عن
الذكرى وجامع المقاصد التصريح بذلك. ولو اكتسى العظم المذكور اللحم فهو معفو عنه ـ
كما استوجهه في الجواهر ، حاكياً عن المدارك والذخيرة ـ لالتحاقه بالبواطن.
[٢] إلا أن يكون
جزءا مما لا تتم به الصلاة.
[٣] بلا خلاف يعرف
كما في الحدائق ، وعن الدلائل ، ونسبه إلى المشهور جماعة. لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) : «
سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال (ع) :
تغسل القميص في اليوم مرة » [١].
وضعف سندها بمحمد بن يحيى
المعاذي ـ الذي ضعفه العلامة [ ره ] ، واستثناه القميون من كتاب نوادر