responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 583

الصلاة ـ كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ـ ففيه إشكال [١] ، والأحوط الاجتناب. وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط‌

______________________________________________________

للمحمول. ولانصراف النصوص المتقدمة في العفو الى خصوص الملبوس بل خصوص ما كان في محله ، كما عن التذكرة والتحرير والمنتهى والبيان وغيرها

هذا ولكن استفادة عموم المنع للمحمول المحض من مثل الروايتين محل إشكال ، فإن الظرفية في قول القائل : « الصلاة في الشي‌ء » بعد امتناع حملها على الظرفية المكانية يتعين جعلها حالا للمصلي ، وظرفية المتنجس للمصلي لا بد أن تكون من جهة اشتمال الشي‌ء عليه ، ولو لاشتماله على بعضه مثل الخاتم والقلادة ، وكذا الخرقة المشدودة على العضو المجروح أو المكسور أو على عين الأرمد ، ونحوها مما لا يكون ملبوسا ، ولا يشمل ما لو كان المتنجس معه بأن يكون في جيبه أو في قبضته أو مغروزاً في عمامته أو نحو ذلك مما لا يكون مشتملا على بعض المصلي ، أو معدودا جزءا مما اشتمل عليه. وقوله (ع) في موثق ابن بكير الوارد في ما لا يؤكل لحمه : « وبوله وروثه وكل شي‌ء منه » [١] باعتبار تلوث اللباس بها الموجب عدها جزءا منه. وما في كلام بعض الأعاظم من وجوب حمل : [ في ] على معنى [ مع ] غير ظاهر بعد إمكان الحمل على الظرفية بلحاظ المصلي. هذا ولو سلم العموم فدعوى انصراف نصوص استثناء ما لا تتم به الصلاة إلى خصوص الملبوس ممنوعة ، كدعوى انصرافها الى خصوص ما كان في محله.

[١] بل المنع ظاهر من عرفت. ووجهه عموم المنع من الصلاة في النجس. لكن عرفت الاشكال فيه ، ومقتضى أصالة البراءة عن مانعيته العفو عنه.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست