اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 583
الصلاة ـ كما إذا
جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ـ ففيه إشكال [١] ، والأحوط الاجتناب. وكذا إذا كان
من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط
للمحمول. ولانصراف
النصوص المتقدمة في العفو الى خصوص الملبوس بل خصوص ما كان في محله ، كما عن
التذكرة والتحرير والمنتهى والبيان وغيرها
هذا ولكن استفادة
عموم المنع للمحمول المحض من مثل الروايتين محل إشكال ، فإن الظرفية في قول القائل
: « الصلاة في الشيء » بعد امتناع حملها على الظرفية المكانية يتعين جعلها حالا
للمصلي ، وظرفية المتنجس للمصلي لا بد أن تكون من جهة اشتمال الشيء عليه ، ولو
لاشتماله على بعضه مثل الخاتم والقلادة ، وكذا الخرقة المشدودة على العضو المجروح
أو المكسور أو على عين الأرمد ، ونحوها مما لا يكون ملبوسا ، ولا يشمل ما لو كان
المتنجس معه بأن يكون في جيبه أو في قبضته أو مغروزاً في عمامته أو نحو ذلك مما لا
يكون مشتملا على بعض المصلي ، أو معدودا جزءا مما اشتمل عليه. وقوله (ع) في موثق ابن بكير الوارد في ما
لا يؤكل لحمه : « وبوله وروثه وكل
شيء منه » [١] باعتبار تلوث
اللباس بها الموجب عدها جزءا منه. وما في كلام بعض الأعاظم من وجوب حمل : [ في ]
على معنى [ مع ] غير ظاهر بعد إمكان الحمل على الظرفية بلحاظ المصلي. هذا ولو سلم
العموم فدعوى انصراف نصوص استثناء ما لا تتم به الصلاة إلى خصوص الملبوس ممنوعة ،
كدعوى انصرافها الى خصوص ما كان في محله.
[١] بل المنع ظاهر
من عرفت. ووجهه عموم المنع من الصلاة في النجس. لكن عرفت الاشكال فيه ، ومقتضى
أصالة البراءة عن مانعيته العفو عنه.
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 583