إلى دليل مفقود ،
فعموم المنع من الصلاة في النجس محكم. مضافاً إلى النصوص الواردة
في المنع عن الصلاة في الخف إذا كان من الميتة ، وفي السيف إذا كان فيه الميتة (١).
وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) : « في الميتة قال (ع) :
لا تصل في شيء منه ولا شسع » [٢].
نعم يعارضها خبر
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة
فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف ، والزنار ، يكون في السراويل ويصلى
فيه » [٣]. وموثقة
إسماعيل بن الفضل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الجلود والخفاف والنعال
والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين. فقال (ع) : أما النعال والخفاف فلا بأس
بهما » [٤].
لكن الأول مطلق شامل
للنجس والمتنجس ، والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي تقييده بها ، فيحمل على
خصوص المتنجس. ولا يبعد جريان ذلك في الموثقة ، فإن قول السائل : «
إذا لم تكن من أرض المصلين » يعني المسلمين ـ كما هو الظاهر ـ محتمل للسؤال من حيث النجاسة الذاتية ، لعدم
التذكية ، وللنجاسة العرضية من جهة أن عملها في أرض الكفار يلازم غالباً نجاستها
عرضا ، وترك الاستفصال وان كان يقتضي العموم ، لكنه مقيد بما تقدم من النصوص ،
فيحمل على النجاسة العرضية.
وهذا الجمع وان
كان خلاف الظاهر ، لكن ارتكابه أهون من حمل نصوص المنع على الكراهة مع كثرتها ،
وتأكد دلالتها. فلاحظ صحيح