responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 58

فحاله حال الجاهل القاصر أو [١] المقصر.

[ مسألة ٢٦ ] : إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات ، وقلد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء [٢].

[ مسألة ٢٧ ] : يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها [٣] ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح [٤] وان لم يعلمها تفصيلا.

[ مسألة ٢٨ ] : يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً [٥]. نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله [٦] وان لم يحصل العلم بأحكامهما.

______________________________________________________

[١] حرف العطف للتقسيم لا للترديد.

[٢] كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة.

[٣] هذا الوجوب عقلي أو فطري ، لتوقف العلم بالفراغ عليه ، وهو واجب عقلا أو فطرة ، كما تقدم في أول الكتاب.

[٤] لحصول العلم بالفراغ ولو إجمالا ، وهو كاف في نظر العقل. نعم بناء على اعتبار التمييز في حصول الامتثال في العبادات وجب العلم التفصيلي بإجزاء العبادة وشرائطها وموانعها. لكن التحقيق عدم اعتبار ذلك في العبادية عند العقلاء. مع أن الشك كاف في عدم الاعتبار بناء على التحقيق من الرجوع إلى البراءة في مثله.

[٥] هذا الوجوب كسابقه.

[٦] وكذا لو لم يطمئن فاتفق عدم الابتلاء بها ، أو ابتلي بها فعمل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست