responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 578

[ مسألة ٥ ] : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه [١].

[ مسألة ٦ ] : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه [٢].

[ مسألة ٧ ] : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو [٣] ، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.

[ مسألة ٨ ] : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا ـ على الدم الأقل ، بحيث لم تتعدد عنه إلى المحل الطاهر ، ولم يصل الى الثوب أيضا ، هل يبقى العفو أم لا؟

إشكال [٤] فلا يترك الاحتياط.

______________________________________________________

[١] كما عن شرح الموجز ، والنهاية ، والمدارك. لاستصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم. لكنه ـ مع أنه من الاستصحاب التعليقي ـ مبني على جواز الرجوع الى الاستصحاب في مثله ، لا عموم العام ـ أعني : عموم المنع عن الصلاة في النجس ـ والتحقيق الرجوع الى العام مع كون التخصيص من أول الأمر ـ كما في المقام ـ بل ولو كان في الأثناء ، على تفصيل ذكرناه في محله من تعليقتنا [ حقائق الأصول ]. وأما دعوى العفو في المقام للأولوية فغير ظاهرة.

[٢] لإطلاق الأدلة.

[٣] للإطلاق ، وقد عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة.

[٤] ينشأ أولا من الإشكال في تنجس الدم بالنجاسة الطارية عليه ، وثانياً من جهة صدق الصلاة في النجس. وقد عرفت في مسألة تنجس‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست