responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 575

[ مسألة ٣ ] : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم ، وشك في أنه من المستثنيات أم لا ، يبنى على العفو [١]. وأما‌

______________________________________________________

[١] كما عن الدروس ، والموجز ، وشرحه ، وغيرها ، بل قيل : إن عليه بناء الفقهاء. لا لعموم العفو عما دون الدرهم ، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، والتحقيق عدم جوازه. بل إما لأصالة عدم كون الدم من غير المعفو عنه ـ دم حيض أو نفاس أو غيرهما ـ بناء على صحة جريان الأصل في العدم الأزلي ، كما تقدم في المياه ، فاذا ثبت أنه ليس بحيض مثلا ثبت العفو عنه ، لأن موضوعه الدم الذي ليس بحيض ، فيثبت الموضوع ـ وهو الدم ـ بالوجدان ووصفه بالأصل ، وقد عرفت أن الجمع بين الخاص والعام يقتضي ـ عرفا ـ كون موضوع حكم العام عنوان العام الذي ليس بخاص

وإما لأصالة البراءة عن مانعية الدم المشكوك المانعية [ ودعوى ] : أن المرجع في مشكوك الحيضية أو النفاسية ـ مثلا ـ عموم مانعية الدم الحاكم على أصالة البراءة ، أو الوارد عليها [ مندفعة ] : بأن عموم المنع مخصص بعموم العفو عما دون الدرهم ، مما لم يكن حيضاً أو نفاسا ـ مثلا ـ فان بني على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، كان المرجع عموم العفو لأنه أخص من عموم المنع عن الدم ، وان لم يبن على ذلك ، لا يجوز الرجوع الى كل واحد منهما ، بل يرجع الى الأصل المقتضي للبراءة.

ثمَّ إنه يختص الدم المشكوك كونه من نجس العين ، أو من محرم الأكل بأصل موضوعي غير ما ذكر ، وهو أصالة الطهارة أو الحل في حيوانه فيثبت أنه دم حيوان طاهر أو محلل الأكل. لكنه يختص ذلك بما إذا لم يكن الحيوان مردداً بين فردين أحدهما معلوم النجاسة أو الحرمة ، والثاني معلوم الطهارة أو الحل ، والا امتنع جريان الأصل ، لما ذكرنا غير مرة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست