اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 573
الآخر فدم واحد [١]
والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين [٢]. نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة
إلى أخرى ، فالظاهر التعدد [٣] ، وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة. كما أنه لو
وصل الى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي ، يحكم عليه بالتعدد [٤] وان لم يكن طبقتين.
[١] كما هو الأشهر.
وعن الذكرى والبيان : أنه اثنان. وربما يفصل بين الصفيق فالثاني ، والرقيق فالأول
، والمراد من الوحدة في كلامهم ليس وحدة الوجود ، إذ لا مجال لتوهم كون الدم
المتفشي الى الجانب الآخر وجودين بل المراد أن ظاهر نصوص التقدير ملاحظة السطح
الظاهر ، فإذا تفشي كان له سطحان ظاهران ، فيكون مجموعهما ملحوظاً للتقدير المعفو
عنه ، فاذا زاد عن ذلك لم يكن موضوعاً للعفو. ولكنه مشكل ، إذ الدم لا بد أن يكون
له سطوح متعددة ، غاية الأمر قد يظهر السطح على ظاهر الثوب ، وقد لا يظهر فيكون في
عمقه ، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في الحكم فإذاً الأول أقوى.
[٢] للإطلاق.
وتأمل فيه في الجواهر. وكأنه لاحتمال الانصراف الى الوجه الملاقي له أولا. ولكنه
ممنوع.
[٣] هذا يتم مع
انفصال الطبقات بعضها عن بعض الموجب لتعددها عرفاً ، إذ لا أقل من الشك في شمول
أدلة العفو له الموجب للرجوع الى عموم المنع. أما مع الاتصال ـ كالملبد ـ فلا يبعد
عدم الضم ، للإطلاق.
[٤] لظهور النص في
وجوب ملاحظة المجموع في مثله ، لصدق أن فيه نقط الدم المذكور في صحيحة ابن أبي
يعفور[١] لا أقل من الشك الموجب للرجوع الى عموم المنع. نعم يشكل ذلك لو تفشي إلى
الجانب
[١] تقدم في أول
الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 573