على كل فرد ، لأن
وروده مورد التحديد ينافي ذلك ، لامتناع التحديد بما كان صالحا للانطباق على
القليل والكثير ، كما لا يخفى.
ومن الغريب ما
استوضحه في مصباح الفقيه ، من أن موضوع المانعية إن كان ما زاد على الدرهم ـ كما
في صحيح ابن مسلم ـ فالعبرة في عدم العفو بالزيادة عن جنسها على الإطلاق ، فلا
تضر زيادته عن بعض المصاديق دون بعض. وان كان الدرهم فما زاد ، فالعبرة بالعفو عما
نقص عن جميع الافراد ، فلا يجدي نقصانه عن بعض مصاديقه. انتهى. وبالجملة : لا
ينبغي التأمل في إرادة التقدير بدرهم معين ، والشياع قرينة على التقدير بالشائع. فاذاً
العمدة في تعيين الوافي المسمى بالبغلي هو الإجماع.
ثمَّ إن في سعة
الدرهم ـ المحمول عليه التقدير ـ خلافا ، فالمحكي عن أكثر عبارات الأصحاب تحديدها
بأخمص الراحة ، وعن المناهج السوية : أنه الأشهر ، بل لا يعرف قول بخلافه ، لأن
التحديد الآتي المحكي عن الإسكافي ليس تحديدا للدرهم البغلي الوافي ، وانما هو
تحديد للدرهم المعفو عن مقداره. وكذلك التحديدان الآخران ، كما يظهر ذلك من محكي
عباراتهم جميعا. فراجعها. فلم يعرف تحديد للدرهم الوافي إلا بذلك لكن الإشكال في
مأخذ هذا التحديد ، ولم أجد له أثرا في كلام أحد ممن تتبعت كلماتهم نعم في السرائر
: « إن الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة قديمة من [ بابل ] يقال لها : [ بغل ] متصلة
ببلد الجامعين ، يجد فيها الحفرة دراهم واسعة وأنه شاهد واحدا منها ، فوجده يقرب
من سعة أخمص الراحة ».
والذي يظهر من كلمات جماعة أن التقدير
المشهور كان اعتمادا على شهادته [ ره ] لكن كان المناسب أن يجعل التقدير المشهور
قريبا من أخمص الراحة لا مساويا لها. مع أن الاعتماد على شهادته لا يخلو من إشكال
، لاختلافهم في وجه نسبة البغلي ـ كما تقدم عن الذكرى ـ وحكي في السرائر قولا :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 569