responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 567

الدرهم ، فالأحوط عدم العفو [١]. والمناط سعة الدرهم [٢] لا وزنه. وحده سعة أخمص الراحة [٣].

______________________________________________________

[١] وجزم بالعدم جماعة ، وعن كشف الالتباس نسبته الى المشهور لأن الظاهر من قوله (ع) : « مجتمعا » في صحيح ابن أبي يعفور‌ ومرسل جميل‌ المتقدمين ، كونه حالا من الضمير في : « كان » والمعنى : الا أن يكون الدم في حال كونه مجتمعا مقدار الدرهم. ولو بني على إجماله كفى إطلاق صحيح ابن مسلم‌ وإسماعيل الجعفي‌ المتقدمين ، أو عموم المنع عن الصلاة في الدم.

وعن جماعة العفو عنه ، بل في الذكرى نسبته الى المشهور ، بدعوى ظهور قوله (ع) : « مجتمعا » ‌في الصحيح‌ والمرسل‌ في كونه خبرا ثانياً في الصحيح ، وأولا في المرسل ، والمعنى : إلا أن يكون مقدار الدرهم ومجتمعا ، فالشرط في عدم العفو أمران : الاجتماع وكونه مقدار الدرهم. وفيه : أن الظاهر وان كان ذلك في نفسه ، إلا أن استثناءه مما كان في الثوب متفرقا شبه النضح في الصحيح وتقييدا لما كان نقطا في الثوب ، يقتضي كون الاستثناء منقطعا. أو يكون تقييدا بأمر أجنبي ، وهو خلاف الظاهر جدا ، فيتعين حمله على كونه حالا لا خبرا. ولا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى إطلاق صحيح ابن مسلم‌ ، أو عموم المنع من الدم ، كما عرفت.

[٢] بلا خلاف كما عن لوامع النراقي ، لأن الظاهر من التقدير ذلك.

[٣] المحكي عن المتقدمين تفسير الدرهم المعفو عما دونه بالوافي ، وعن الانتصار والخلاف والغنية : الإجماع عليه. وعن كثير تفسيره بالبغلي ، وعن كشف الحق : نسبته إلى الإمامية ، وعن بعض الأساطين في شرحه أن كون الدرهم هو البغلي من العلميات ، والإجماعات عليه لا تحصر. وهو إما بفتح الباء والغين المعجمة وتشديد اللام ، كما نسب إلى المتأخرين وأنه الذي سمع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست