[١] وجزم بالعدم
جماعة ، وعن كشف الالتباس نسبته الى المشهور لأن الظاهر من قوله (ع) : «
مجتمعا » في صحيح ابن أبي يعفور ومرسل
جميل المتقدمين ، كونه حالا من الضمير في : «
كان » والمعنى : الا أن يكون
الدم في حال كونه مجتمعا مقدار الدرهم. ولو بني على إجماله كفى إطلاق صحيح ابن
مسلم وإسماعيل الجعفي المتقدمين ، أو عموم المنع عن الصلاة في الدم.
وعن جماعة العفو
عنه ، بل في الذكرى نسبته الى المشهور ، بدعوى ظهور قوله (ع) : «
مجتمعا » في الصحيح والمرسل في
كونه خبرا ثانياً في الصحيح ، وأولا في المرسل ، والمعنى : إلا أن يكون مقدار
الدرهم ومجتمعا ، فالشرط في عدم العفو أمران : الاجتماع وكونه مقدار الدرهم. وفيه
: أن الظاهر وان كان ذلك في نفسه ، إلا أن استثناءه مما كان في الثوب متفرقا شبه
النضح في الصحيح وتقييدا لما كان نقطا في الثوب ، يقتضي كون الاستثناء منقطعا. أو
يكون تقييدا بأمر أجنبي ، وهو خلاف الظاهر جدا ، فيتعين حمله على كونه حالا لا
خبرا. ولا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى إطلاق صحيح ابن مسلم ، أو عموم المنع
من الدم ، كما عرفت.
[٢] بلا خلاف كما
عن لوامع النراقي ، لأن الظاهر من التقدير ذلك.
[٣] المحكي عن
المتقدمين تفسير الدرهم المعفو عما دونه بالوافي ، وعن الانتصار والخلاف والغنية :
الإجماع عليه. وعن كثير تفسيره بالبغلي ، وعن كشف الحق : نسبته إلى الإمامية ، وعن
بعض الأساطين في شرحه أن كون الدرهم هو البغلي من العلميات ، والإجماعات عليه لا
تحصر. وهو إما بفتح الباء والغين المعجمة وتشديد اللام ، كما نسب إلى المتأخرين
وأنه الذي سمع
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 567