responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 56

______________________________________________________

مضمونه ، فان مجموع ذلك مما يستوجب الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية. وأما التقييد بالظن ـ كما في المتن ـ فليس عليه دليل ظاهر. وأما‌ خبر إبراهيم الكرخي « من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيراً وأجيزوا شهادته » [١]. فالأمر فيه بالظن وان كان ظاهراً في لزوم ترتيب أثر الظن ، لكنه لا يقتضي تقييد حجية الظاهر بالظن ، وإنما يدل على حجية الظاهر كالظن ، فهو بإطلاقه من أدلة حجية الظاهر مطلقاً كالظن ، ولا يصلح لتقييد حجيته بالظن. ولا يبعد أن يكون المراد من كونه مأموناً كونه موجباً للأمن فعلا ، والحمل على الأمن النوعي محتاج إلى قرينة مفقودة.

الرابع : الوثوق بها وان لم يكن مستنداً الى ظاهر حسن. وقد يشهد له‌ رواية أبي علي بن راشد : « لا تصل إلى خلف من تثق بدينه » [٢] ونحوها رواية يزيد بن حماد‌ [٣]. لكن مع أن المنصرف اليه من الدين الأصول لا الفروع ، محمول على ذلك بقرينة السؤال. نعم‌ رواها الشيخ [ قده ] بزيادة « وأمانته » ولا يجري فيها الاشكال المذكور. لكن التعدي عن الايتمام إلى سائر الاحكام لا يخلو من تأمل. وان كان هو الأقرب ، ولا سيما بملاحظة مرسل يونس المتقدم‌، فان الارتكاز العقلائي يناسب كون الوجه في الحجية هو الأمن لا الخصوصية في حسن الظاهر. فلاحظ.

وعن بعض : حجية مطلق الظن. وكأنه لرواية إبراهيم الكرخي‌. وقريب منه مرسل الفقيه : « من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير » [٤]. وفيه : أنه لو تمَّ حمل الظن على ما هو محل الكلام‌


[١] الوسائل باب : ٤١ من كتاب الشهادات حديث : ١٢.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست