مضمونه ، فان
مجموع ذلك مما يستوجب الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية. وأما التقييد بالظن ـ كما
في المتن ـ فليس عليه دليل ظاهر. وأما خبر
إبراهيم الكرخي « من صلى خمس صلوات
في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيراً وأجيزوا شهادته » [١]. فالأمر فيه بالظن وان كان ظاهراً في لزوم ترتيب أثر الظن ،
لكنه لا يقتضي تقييد حجية الظاهر بالظن ، وإنما يدل على حجية الظاهر كالظن ، فهو
بإطلاقه من أدلة حجية الظاهر مطلقاً كالظن ، ولا يصلح لتقييد حجيته بالظن. ولا
يبعد أن يكون المراد من كونه مأموناً كونه موجباً للأمن فعلا ، والحمل على الأمن
النوعي محتاج إلى قرينة مفقودة.
الرابع : الوثوق
بها وان لم يكن مستنداً الى ظاهر حسن. وقد يشهد له رواية
أبي علي بن راشد : « لا تصل إلى خلف
من تثق بدينه » [٢] ونحوها رواية يزيد
بن حماد [٣]. لكن مع أن المنصرف اليه من الدين الأصول لا الفروع ،
محمول على ذلك بقرينة السؤال. نعم رواها
الشيخ [ قده ] بزيادة « وأمانته » ولا يجري فيها الاشكال المذكور. لكن التعدي عن الايتمام إلى
سائر الاحكام لا يخلو من تأمل. وان كان هو الأقرب ، ولا سيما بملاحظة مرسل يونس
المتقدم، فان الارتكاز العقلائي يناسب كون الوجه في الحجية هو الأمن لا الخصوصية
في حسن الظاهر. فلاحظ.
وعن بعض : حجية
مطلق الظن. وكأنه لرواية إبراهيم الكرخي. وقريب منه مرسل
الفقيه : « من صلى الصلوات الخمس في جماعة
فظنوا به كل خير » [٤]. وفيه : أنه لو تمَّ حمل الظن على ما هو محل الكلام