قريباً أن يكون
المراد من السيلان في كلام جماعة ما يقابل الانقطاع للبرء ، عملا بإطلاق غير واحد
من النصوص ، كرواية أبي بصير المتقدمة ، وصحيح
ليث المرادي : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا ، وثيابه
بمنزلة جلده. فقال (ع) : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه » [١]. وصحيح عبد
الرحمن بن أبي عبد الله : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الجرح يكون في مكان لا
يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي. فقال (ع) : دعه فلا يضرك أن لا
تغسله » [٢].
وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الدمل
يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال (ع) : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض
ولا يقطع الصلاة » [٣].
[١] كأنه للتعليل
المتقدم في موثق سماعة. لكن ظاهره كون المحذور الموجب للعفو تكرار الغسل في كل
ساعة ، فإن أريد من المشقة النوعية هذا المعنى فهو ، ويكون المدار في العفو وعدمه
لزوم التكرار وعدمه ، وإلا فلا دليل عليه.
ثمَّ إن وجه توقف
المصنف [ ره ] عن الجزم باعتبار المشقة بالمعنى المذكور احتمال أن يكون التعليل
المذكور من قبيل الحكمة. لكنه خلاف الظاهر. أو احتمال كونه تعليلا لخصوص الحكم في
مورد السؤال ، فلا ينافي ثبوته في غيره لوجه آخر. وهذا غير بعيد في أمثاله مما كان
ظاهرا في تطبيق الكبرى على المورد ، لا تعليل حكمه. وقد ذكرنا في مبحث قضاء المغمى
عليه