النجاسة ، ومع
احتمال الأهمية من الطرفين يتخير بينهما عقلا.
ومن ذلك يظهر أن
القائل بوجوب الصلاة في النجس مع الانحصار يتعين عليه القول بوجوب الصلاة فيه هنا
، والقائل بوجوب الصلاة عاريا هناك يتعين عليه القول هنا بالتخيير بين الصلاة فيه
والصلاة عاريا. وكون لازم القول بوجوب الصلاة عاريا أهمية مانعية النجاسة من شرطية
التستر ، لا يجدي في تعين الصلاة عاريا ، لما عرفت من أنه مع الانحصار فيه تكون
الصلاة فيه مخالفة قطعية لمانعية النجاسة ، وموافقة قطعية لشرطية التستر ، ومن
الجائز أن تكون أهمية المانعية من الشرطية إنما تقتضي رعايتها في ظرف لزوم
المخالفة القطعية لها ، لا في ظرف لزوم المخالفة الاحتمالية لها ـ كما في الفرض ـ إذ
يحتمل أن لا يكون لها من شدة الاهتمام ما يستوجب رعايتها في ظرف الاحتمال ، بل
تكون الأهمية لشرطية التستر ، ومع احتمال الأهمية لكل من الطرفين يتخير في نظر
العقل. فالقائل بوجوب الصلاة عاريا مع الانحصار ، يلزمه القول بالتخيير هنا بين
ذلك وبين الصلاة فيه.
هذا كله بالنظر
إلى وظيفة المكلف في الوقت ، وأما بالنظر الى الاجزاء وعدم وجوب الإعادة ، فمقتضى
القاعدة عدم الاجزاء ، لعدم الدليل عليه وقيام الدليل على الاجزاء في صورة
الانحصار لو صلى فيه أو عاريا ، لا يقتضي البناء على الاجزاء هنا ، للفرق بينهما
بالعجز عن امتثال الواجب الأولي هناك ، ولا كذلك هنا ، لوجود الثوب الطاهر عنده ،
فالعجز إنما هو عن العلم بالامتثال لا غير.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 548