لإطلاق جملة من
النصوص الآتية. وخصوص ما رواه
محمد الحلبي : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره. قال (ع) : يصلي فيه
إذا اضطر اليه » [١] ، بناء على حمل
الضرورة فيه على ما نحن فيه.
[١] على المشهور
شهرة عظيمة. وعن الشيخ وابن الجنيد وجوب الإعادة وربما حكي عن جمع. لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله ، كيف
يصنع؟ قال (ع) : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » [٢]. وخلو النصوص الآمرة بالصلاة فيه[٣] عن الأمر
بالإعادة لا يصلح قرينة على حمله على الاستحباب. كما أن إعراض المشهور عنه لا يوجب
سقوطه عن الحجية ، لإمكان كونه لبنائهم على تعارض النصوص في الباب ، ووجوب ترجيح
غيره عليه. نعم لا يظهر منه كون الإعادة لأجل الصلاة في النجاسة ، أو لأجل التيمم
الذي قد أمر في جملة من النصوص[٤] بالإعادة من أجله ، المحمولة على الاستحباب ، حسب ما يأتي
في محله ، فلعل ذلك موجب لحمله على الاستحباب لذلك ، بقرينة خلو النصوص عن الأمر
بالإعادة. فتأمل.
ثمَّ إن عدم وجوب
الإعادة مبني على مشروعية البدار لذوي الأعذار كما يقتضيه إطلاق دليل البدلية ،
لصدق عدم القدرة على الطبيعة المطلقة مع