هذا وربما نسب إلى
الشيخ القول بالصحة ونفي الإعادة ، وظاهر المعتبر الميل اليه ، وفي المدارك الجزم
به ، ووافقه عليه غيره. لصحيح
العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن
الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه ، فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثمَّ يذكر أنه لم يكن
غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال (ع) : لا يعيد. قد مضت الصلاة وكتبت له » [١] ، ونحوه جملة واردة في ناسي الاستنجاء[٢] ، فان مقتضى
الجمع العرفي حمل النصوص السابقة على الاستحباب ، كما تقدم نظيره.
ويشكل بإباء تلك
النصوص عن الحمل على ذلك ، كما يظهر من ملاحظة التعليل في الموثق ، إذ العقوبة لا
تكون بالأمر الاستحبابي. وكذا التفصيل بين الجاهل والناسي ، فإنه لا يناسب
الاستحباب أيضاً ، إذ الجاهل أيضاً تستحب له الإعادة كما تقدم. وإعمال قواعد
التعارض بينها يوجب الأخذ بالنصوص السابقة ، لأنها أصح سنداً وأشهر مضموناً. وكأنه
لذلك قال في محكي التهذيب : « إن رواية العلاء شاذة لا تعارض الأخبار التي ذكرناها
».
[١] وعن الشيخ في
الاستبصار ، والفاضل في بعض كتبه ، نفيه. حملا لنصوص نفي الإعادة عليه ، بشهادة صحيح ابن مهزيار : «
كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من
البول ، لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ، ثمَّ نسي أن يغسله ، وتمسح
بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثمَّ توضأ وضوء الصلاة فصلى. فأجاب بجواب قرأته
بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك