responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 538

أو القضاء [١] مطلقا ،

______________________________________________________

هذا وربما نسب إلى الشيخ القول بالصحة ونفي الإعادة ، وظاهر المعتبر الميل اليه ، وفي المدارك الجزم به ، ووافقه عليه غيره. لصحيح العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء ينجسه ، فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثمَّ يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال (ع) : لا يعيد. قد مضت الصلاة وكتبت له » [١] ، ونحوه جملة واردة في ناسي الاستنجاء‌[٢] ، فان مقتضى الجمع العرفي حمل النصوص السابقة على الاستحباب ، كما تقدم نظيره.

ويشكل بإباء تلك النصوص عن الحمل على ذلك ، كما يظهر من ملاحظة التعليل في الموثق ، إذ العقوبة لا تكون بالأمر الاستحبابي. وكذا التفصيل بين الجاهل والناسي ، فإنه لا يناسب الاستحباب أيضاً ، إذ الجاهل أيضاً تستحب له الإعادة كما تقدم. وإعمال قواعد التعارض بينها يوجب الأخذ بالنصوص السابقة ، لأنها أصح سنداً وأشهر مضموناً. وكأنه لذلك قال في محكي التهذيب : « إن رواية العلاء شاذة لا تعارض الأخبار التي ذكرناها ».

[١] وعن الشيخ في الاستبصار ، والفاضل في بعض كتبه ، نفيه. حملا لنصوص نفي الإعادة عليه ، بشهادة‌ صحيح ابن مهزيار : « كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول ، لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ، ثمَّ نسي أن يغسله ، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثمَّ توضأ وضوء الصلاة فصلى. فأجاب بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك‌


[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، وباب : ١٠ من أبواب أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست