responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 528

______________________________________________________

عقلا ، وأن المأتي به مع النجاسة لا بد أن يكون مجزيا ، لأنه مأمور به شرعا ، بشهادة استحقاق العقاب على تركه اختيارا. مدفوعة ـ وان حكيت عن المحقق الأردبيلي [ قده ] وبعض من تأخر عنه ـ : بأن الغفلة إنما تمنع عقلا عن باعثية التكليف وتنجزه ، لا عن ملاكه. ولذا ذهب المشهور الى تكليف الكفار بالفروع مع غفلتهم عنها. فالمأتي به مع النجاسة ليس مأمورا به ، ولا فردا للواجب الشرعي. ولا ينافي ذلك استحقاق العقاب على تركه ، لأن تركه ترك للواجب الواقعي اختيارا مع الالتفات الى وجوبه ـ ولو في الجملة ـ فإذا التفت في أثناء الوقت الى الوجوب الواقعي وجب عقلا امتثاله بالإعادة ، كما أنه لو التفت بعد خروج الوقت وجب القضاء لصدق الفوت. مع أنه لو سلم منع الغفلة عن ملاك التكليف ، فاقتضاء ذلك لنفي الإعادة والقضاء إنما يكون لو استمرت في تمام الوقت ، أما لو التفت في أثنائه فاللازم الحكم بوجوب الإعادة أو القضاء ، لتحقق شرط التكليف. وبمنع أجزاء المأتي به الناقص ومنع كونه مأموراً به ، إما لمنع العقاب على تركه من أصله ، أو للبناء على كونه للتجرؤ. مع أن البناء على صحة المأمور به الناقص وكونه مأمورا به لا يقتضي الاجزاء ، ولا ينافي وجوب الإعادة ، لجواز كون الوجوب على نحو تعدد المطلوب ولا دليل فيه على الاجزاء ، بل إطلاق دليل الوجوب الأولي ينفي الاجزاء ، ويقتضي الإعادة ، كما لعله ظاهر بالتأمل.

نعم يمكن أن يقال : مقتضى إطلاق‌ حديث : « لا تعاد الصلاة ... » [١] عدم وجوب الإعادة ، وهو حاكم على أدلة الجزئية والشرطية [ وفيه ] : أنه يتوقف على كون المراد من الطهور فيه الذي هو أحد الخمسة ، خصوص‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨. وينقله بتمامه في باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وباب : ٢٩ من أبواب القراءة بأسانيد متعددة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست