عقلا ، وأن المأتي
به مع النجاسة لا بد أن يكون مجزيا ، لأنه مأمور به شرعا ، بشهادة استحقاق العقاب
على تركه اختيارا. مدفوعة ـ وان حكيت عن المحقق الأردبيلي [ قده ] وبعض من تأخر
عنه ـ : بأن الغفلة إنما تمنع عقلا عن باعثية التكليف وتنجزه ، لا عن ملاكه. ولذا
ذهب المشهور الى تكليف الكفار بالفروع مع غفلتهم عنها. فالمأتي به مع النجاسة ليس
مأمورا به ، ولا فردا للواجب الشرعي. ولا ينافي ذلك استحقاق العقاب على تركه ، لأن
تركه ترك للواجب الواقعي اختيارا مع الالتفات الى وجوبه ـ ولو في الجملة ـ فإذا
التفت في أثناء الوقت الى الوجوب الواقعي وجب عقلا امتثاله بالإعادة ، كما أنه لو
التفت بعد خروج الوقت وجب القضاء لصدق الفوت. مع أنه لو سلم منع الغفلة عن ملاك
التكليف ، فاقتضاء ذلك لنفي الإعادة والقضاء إنما يكون لو استمرت في تمام الوقت ،
أما لو التفت في أثنائه فاللازم الحكم بوجوب الإعادة أو القضاء ، لتحقق شرط
التكليف. وبمنع أجزاء المأتي به الناقص ومنع كونه مأموراً به ، إما لمنع العقاب
على تركه من أصله ، أو للبناء على كونه للتجرؤ. مع أن البناء على صحة المأمور به
الناقص وكونه مأمورا به لا يقتضي الاجزاء ، ولا ينافي وجوب الإعادة ، لجواز كون
الوجوب على نحو تعدد المطلوب ولا دليل فيه على الاجزاء ، بل إطلاق دليل الوجوب
الأولي ينفي الاجزاء ، ويقتضي الإعادة ، كما لعله ظاهر بالتأمل.
نعم يمكن أن يقال
: مقتضى إطلاق حديث : «
لا تعاد الصلاة ... » [١] عدم وجوب الإعادة
، وهو حاكم على أدلة الجزئية والشرطية [ وفيه ] : أنه يتوقف على كون المراد من
الطهور فيه الذي هو أحد الخمسة ، خصوص
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب الوضوء حديث : ٨. وينقله بتمامه في باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وباب
: ٢٩ من أبواب القراءة بأسانيد متعددة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 528