responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 510

تنجيسه وعدم وجوب تطهيره ـ كما قيل ـ إشكال [١] ، والأظهر عدم جواز الأول [٢] ، بل وجوب الثاني أيضاً [٣].

______________________________________________________

أو خانات الزوار غاصب لا يكون ضامناً ، لأن الضمان يتوقف على اعتبار مضمون له ، والمنافع المستوفاة للغاصب لم تكن ذات عنوان ، مثل كونها ملكا لمالك ، أو صدقة ، أو نحو ذلك ، كي يقوم البدل مقامها في ذلك ، ويصح اعتبار الضمان لها. وقد أشرنا في نهج الفقاهة إلى أقسام الوقف ، واختلافها في الاحكام من حيث إرث الوارث ، وجواز المعاوضة عليها ، وثبوت الضمان باستيفائها على غير وجهها وغير ذلك. فراجع.

هذا كله في إجارة الحاكم الشرعي. وأما جواز نفس التصرف فيه يجعله مزرعة أو نحو ذلك مما لا يعلم منافاته للمسجدية فالظاهر أنه لا بأس به لأصالة البراءة. اللهم إلا أن يبني على أصالة حرمة التصرف في الأموال إلا أن تعلم الاذن فيه ، كما تدل عليه بعض الروايات [١] الضعيفة السند غير المجبورة بعمل‌. بل لو لا ذلك لم يبعد القول بذلك في المساجد العامرة مع عدم المزاحمة للمترددين. فلاحظ.

[١] كأنه ينشأ من أن تعذر الصلاة فيه مانع من صدق المسجدية ، فإن المسجدية وإن كانت من الملكات ، إلا أن صدقها يتوقف على الاعداد وهو لا يكون مع تعذر الفعلية.

[٢] لما عرفت من أن المسجدية من الاعتبارات القائمة بالمكان ، التي يكفي فيها مجرد الصلاحية ، ولا تتوقف على الاعداد بوجه. فهي كالزوجية التي لا يتوقف اعتبارها على اعداد الاستمتاع.

[٣] لما عرفت من اتحاد الدليل على الحكمين ، فإطلاقه يقتضي ثبوتهما معاً. اللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثل المقام ، فيتعين الرجوع الى‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست