responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 508

[ مسألة ١١ ] : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك [١] ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.

[ مسألة ١٢ ] : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب [٢]. وهل يضمن من صار سبباً للتنجس؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة [٣].

______________________________________________________

كسائر التصرفات التي ذكروا أنها لا تجوز في أرض المسلمين إلا بالاذن من وليهم ، كبنائها دورا ومنازل وسقايات ونحو ذلك ، والسيرة في جميع ذلك لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد.

[١] لوجوب ارتكاب أقل المحذورين عند التزاحم.

[٢] لإطلاق الدليل. إلا أن يكون ضرراً أو حرجا ، فيرتفع بما دل على نفي الضرر ، أو الحرج [١].

[٣] لأن التسبيب الموجب للضمان يختص بما يكون الإتلاف فيه مستنداً ـ عرفا ـ الى السبب ، لا الى المباشر ، بأن كان المباشر غير مختار في الإتلاف. كما لو وضع كأس غيره الى جنب نائم فانقلب عليه فكسره ، فان الضمان على واضع الكأس لا على النائم المباشر ، وليس المقام من هذا القبيل ، بل من باب إحداث الداعي إلى بذل المال بإزاء عمل مقصود ، وان كان قصده بتوسط السبب ، وفي مثله لا مجال للضمان ، كما يظهر من ملاحظة النظائر. فإذا وجد الشخص الزاد والراحلة وكان مديوناً بدين مانع من الاستطاعة ، فإذا أبرأه الدائن من الدين لا يكون ضامناً لما يصرفه في طريق الحج.


[١] تقدمت الإشارة إليه في تعاليق مسألة : ٤٣ من مباحث الاجتهاد والتقليد ، ومسألة : ١٠ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست