هذا مع الغض عن
المناقشة في إطلاق دليل وجوب الإزالة الشامل للنجس والمتنجس ، وإلا فقد عرفت
المناقشة في ذلك ، وأن العمدة الإجماع وعليه إذا شك يرجع إلى أصالة البراءة ،
ويكون دليل حرمة التخريب بلا مزاحم ولا معارض.
هذا كله إذا لم
يوجد باذل لتعميره. وأما لو وجد الباذل فلا ينبغي التأمل في وجوب الإزالة والتخريب
، لأهمية وجوب الإزالة. واحتمال عدم وجوب الإزالة في الفرض ، وانتفاء ملاكه ، بعيد
جدا ، لا يعتد به في قبال إطلاق معاقد الإجماع.
[١] لأصالة
البراءة. وقاعدة الضمان بالإتلاف غير جارية في المقام ، لا من جهة أن الوجوب ينافي
الضمان ، لمنع ذلك ، ولذا يجب أكل طعام غيره عند المخمصة مع الضمان ، بل لاختصاص
الضمان بصورة الإتلاف لا لمصلحة ذي المال ، وفي المقام إنما يكون الإتلاف لمصلحة
المسجد.
[٢] يعني : الى
المسجد.
[٣] كأنه لما ورد
في وجوب رد ما أخذ من الحصى والتراب من البيت. ففي
رواية معاوية : « أخذت سكا من سكاك
المقام ، وترابا من تراب البيت وسبع حصيات. فقال (ع) : بئس ما صنعت أما التراب والحصى
فرده » [١] وقريب منها غيرها.
لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة ، فان موردها الأخذ المحرم ، بخلاف المقام ،
فاحتمال عدم وجوب رده إذا لم يستلزم تضييعاً للوقف أنسب بالقواعد. إلا أن يكون
إجماع.
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 505