responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 494

داخلها ، وسقفها وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط [١]. إلا أن لا يجعلها الواقف جزاء من المسجد. بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزاء لا يلحقه الحكم [٢]. ووجوب الإزالة فوري [٣] فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. ويحرم تنجيسها أيضاً [٤]. بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها ، وان لم تكن منجسة ، إذا كانت موجبة لهتك حرمتها [٥] ، بل مطلقا على الأحوط [٦].

______________________________________________________

[١] كأنه لدعوى الانصراف عنه. لكنه بدوي لا يجوز لأجله رفع اليد عن الإطلاق.

[٢] للأصل.

[٣] كما نص عليه غير واحد ، بل عن المدارك والذخيرة نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه ظاهر النهي. بل وظاهر معاقد الإجماعات على وجوب الإزالة ، إذ ليس المقصود وجوب الإزالة ولو بعد حين ، وفي وقت من الأوقات بل الإزالة على الفور ، ولو بقرينة مناسبة الاحترام والتعظيم ، كما لا يخفى. نعم ظاهر النهي في الآية الفور الحقيقي. إلا أن يكون إجماع على خلافه.

[٤] لما عرفت من ظهور الأدلة فيما هو أعم من الرفع والدفع.

[٥] لحرمة هتكها إجماعاً ولو بغير التنجيس.

[٦] بل عند جماعة أنه الأقوى ، وعن اللوامع نسبته الى الحلبيين ، وعن الكفاية نسبته إلى المشهور. لظاهر الآية الشريفة. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ـ بل عن روض الجنان نسبته إلى الأكثر ـ الاختصاص‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست