ظاهر. وصحيح ابن محبوب عن الرضا (ع) : «
أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد
عليه؟ فكتب (ع) اليه : إن الماء والنار قد طهراه » [١]. لكن العمل بظاهره متعذر. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في
مبحث مطهرية الشمس ، ومبحث السجود ، ما له نفع في المقام.
[١] على المشهور ،
كما عن جماعة. وعن السيد [ ره ] اعتبار طهارة ما يلاقيه بدن المصلي. وعن الحلبي اعتبار
طهارة مساقط الأعضاء السبعة. ويشهد للأول موثق
ابن بكير : « عن الشاذكونة [٢]
يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال (ع) : لا » [٣].
وموثق عمار : « عن الموضع القذر يكون في البيت أو
غيره ، فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع) : لا يصلى عليه » [٤]. لكن الأول معارض
بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ، وبخبر محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع)[٥] المتضمنين نفي
البأس في الصلاة على [ الشاذكونة ] تصيبها الجنابة. والثاني معارض بصحيح ابن جعفر (ع) : «
عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى
فيهما إذا جفا؟ قال (ع) : نعم » [٦].
فيتعين إما الحمل على
الكراهة ، أو على خصوص موضع السجود بقرينة الإجماع.