responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 488

الأنف. نعم لو أدخل فيه شي‌ء من الخارج ، ولاقى الدم في الباطن ، فالأحوط فيه الاجتناب [١].

فصل

يشترط في صحة الصلاة [٢] واجبة كانت أو مندوبة [٣] إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر ، والشعر [٤] ، واللباس [٥] ،

______________________________________________________

[١] تقدم الكلام في هاتين الصورتين وغيرهما في أول مسألة من مبحث نجاسة البول والغائط.

فصل‌

[٢] إجماعا محققا ، والنصوص به متجاوزة حد التواتر‌

[١]. وسيذكر بعضها في شرح المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

[٣] لإطلاق الأدلة.

[٤] بلا إشكال ظاهر. ويستفاد مما دل على مانعية نجاسة الثوب لو فرض قصور أدلة مانعية نجاسة البدن عن إفادته.

[٥] وكأنه المراد من الثوب المذكور في كثير من الفتاوى ، إما لأنه مرادف اللباس ـ كما يظهر من القاموس ـ أو لأن ذكر الثوب بالخصوص من باب المثال ، لأنه الغالب. ويشير الى ذلك استثناء مالا تتم به الصلاة‌


[١] راجع الوسائل في الأبواب الآتية من : ١٨ الى : ٢٢ ، و٣٠ ، ٣١ ، ومن ٤٠ الى : ٤٧ و٦١ من أبواب النجاسات ويوجد في كثير من الأبواب الأخر وفي أبواب لباس المصلى ومكانه وغيرها ما يدل عليه ولو بالالتزام.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست