responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 486

كالنجس ، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس [١] ، فاذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء ، أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب‌

______________________________________________________

المالك أو الحاكم الشرعي عند جهل المالك ، فالصراف الذي يأخذ هذه النقود في كل يوم يخلطها مع أمواله ولا يزال يختلط بعضها ببعض. وهكذا الحال في الاملاك القديمة الثابتة من الدور والبساتين ، فان تهاون الناس في أموال القاصرين والضعفاء والغائبين وغيرهم والعمل بحكم قضاة الجور أمر معلوم ، وذلك يستوجب العلم ـ في الجملة ـ بتحريم تلك الأموال بعد مضي مدة طويلة قد توارد فيها هذه الطوارئ وأمثالها مما يستوجب حرمة المال فلو استوجب مثل ذلك رفع اليد عن القواعد الشرعية لاستوجب رفع اليد عن جملة من القواعد المسلمة في باب تحليل المال. والوجه في دفع الإشكال في ذلك ما عرفت ، من أن ذلك لا يوجب خروج مورد الابتلاء عن مجرى أصالة الحل أو اليد أو نحوهما. فلاحظ وتأمل.

هذا وقد كتب بعض الأجلاء المعاصرين قدس‌سره [١] رسالة في هذه المسألة رد فيها على بعض الأجلة من المعاصرين قدس‌سره [٢] حيث ذهب الى عدم تنجيس المتنجس الجاف. وقد اشتملت الرسالة المذكورة على مطالب مهمة وفوائد جمة. جزاه الله تعالى خير جزاء المحسنين ، كما نسأله الهداية والتوفيق إنه حسبنا ونعم الوكيل.

[١] يعني : النجس الذي تنجس به ، لأن أدلة تلك الاحكام جعلت موضوعها النجس الخاص ، فلا موجب لثبوتها لما تنجس به ، لعدم ثبوت انطباقه عليه.


[١] المتبحر الشيخ محمد جواد البلاغي.

[٢] الشيخ محمد مهدي الخالصي.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست