اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 478
[ مسألة ١٠ ] : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في
ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج الى التعدد ، يكتفى فيه بالمرة ، ويبنى على عدم
ملاقاته للبول [١]. وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا
، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقق الولوغ. نعم لو علم تنجسه إما بالبول
أو الدم ، أو إما بالولوغ أو بغيره
التداخل في المطهر
، بل هما سواء في مخالفة أصالة عدم التداخل الجارية في المقامين. ولعل مراده نفي
الاشكال اللازم مما ذكره سابقاً ، وهو ما أشرنا إليه من ثبوت الحكم بلا موضوع ،
فإنه على هذا الاحتمال يثبت حكم الأشد بتبع ثبوت الأشد ، وان كان يدخل حكم أحدهما
في حكم الآخر إذا اختلفا بالشدة والضعف.
[١] لأصالة عدمها.
ولا مجال لاستصحاب النجاسة الثابتة قبل الغسل مرة ، لأنه من الاستصحاب الجاري في
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، للعلم بارتفاع النجاسة المعلومة الثبوت ـ وهي
المستندة إلى ملاقاة الدم ـ والشك في مقارنة نجاسة أخرى لها ، والمحقق في محله عدم
جريانه.
فان قلت : إذا غسل
مرة لا يعلم بزوال النجاسة المستندة إلى ملاقاة الدم ، إذ مع احتمال طروء نجاسة
البول يحتمل أن يكون الغسل مرة مزيلا للشدة الآتية من ملاقاة البول لا لنجاسة الدم
، وأصالة عدم ملاقاة البول لا تصلح لإثبات ذلك ، فيكون الاستصحاب من قبيل الجاري
في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي [ قلت ] : بعد ما كان المستفاد من الأدلة
أن نجاسة الدم تزول بالغسل مرة ، لا بد من البناء على زوالها في المقام بالغسل مرة
، فيكون الشك في ثبوت غيرها والأصل يقتضي عدمه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 478