كونه علة تامة في
وجوب الموافقة القطعية ، والتفكيك بينه وبين حرمة المخالفة القطعية في غير محله ،
لأن الترخيص في أحد الأطراف ترخيص في محتمل الواقع المنجز وهو ممتنع ، كالترخيص في
معلوم الواقع كذلك. غاية الأمر أن الثاني مناف لذات الخطاب ، والأول مناف لإطلاق
الخطاب المعلوم كذات الخطاب ، كما هو موضح في محله من كتابنا حقائق الأصول فراجع.
[١] قد ذكر في
محله أن من شرائط تنجيز العلم الإجمالي للتكليف أن يكون كل من الأطراف في محل
الابتلاء ، فاذا كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء ، لا يكون المعلوم بالإجمال
متنجزاً ، ولا يجب الاحتياط في الطرف الذي هو محل الابتلاء.
والوجه فيه : أن
الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لا يصح اعتبار التكليف والتحميل من الخطاب
بالاجتناب عنه ، ولأجل ذلك لا يحسن أن يخاطب به لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعي
العقلي في نفس العبد ، على نحو يرى نفسه لأجل الخطاب بالاجتناب مكلفاً ومثقلا به ،
ومشغول الذمة والعهدة ، وهذه الاعتبارات غير حاصلة بالنسبة إلى ما هو خارج عن
الابتلاء. فهذا الشرط في الحقيقة راجع إلى كونه شرطا في اشتغال الذمة لا شرطا
للتكليف.
وتوضيح ذلك : أن
انتفاء التكليف [ تارة ] : لعدم المقتضي ، كما في المباحات الخالية عن المفسدة. [
واخرى ] : لوجود المانع ، كما إذا كان الشيء فيه مفسدة ، ولكن فيه مصلحة مزاحمة
لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف لقصور فيه وفي ملاكه ، ولا فرق في
المصلحة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 451