ولكنه يشكل : بأن
ذلك يتم بالإضافة إلى حلية العنب التي كانت قبل صيرورته زبيباً ، لا بالإضافة إلى
الحلية الشخصية الموجودة في عصير الزبيب قبل غليانه ، فإنها معلومة التحقق حينئذ ،
فإذا غلى يشك في ارتفاعها ، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها ، فيتعارض هو واستصحاب الحرمة
التعليقية وكذا مع استصحاب الحلية المغياة ، إذ هو لا يثبت كون هذه الحلية مغياة
كما أن استصحاب بقاء الكر في الحوض لا يثبت أن ماء الحوض كر ، فان استصحاب مفاد
كان التامة لا يثبت مفاد كان الناقصة ، كما لا يخفي.
وقد يستشكل في
الأصل التعليقي : بأن غاية مفاده إثبات الحرمة على تقدير الغليان ، وهذا لا يثبت
الحرمة الفعلية إلا بناء على القول بالأصل المثبت. وفيه : أن فعلية الحرمة لازمة
لثبوت الخطاب التعليقي عند ثبوت المعلق عليه ، أعم من أن يكون ثبوته بالوجدان ، أو
بالأصل ، فهي من اللوازم العقلية التي تترتب على الأعم من الواقع والظاهر ، كوجوب
الإطاعة وحرمة المعصية ، فلا يحتاج في إثباته بالأصل إلى إثبات كونه من اللوازم
الشرعية لمجرى الأصل.
هذا وقد يستدل على
الحرمة بجملة من النصوص. كصحيح
ابن سنان ـ المتقدم ـ [١] : «
كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » لكن عرفت الإشكال في شموله للمقام. وكرواية ابن جعفر (ع) :
«
عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثمَّ يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه
ويبقى ثلثه ، ثمَّ يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال (ع) : لا بأس به » [٢]. لكن لو دلت على ثبوت البأس لو لم يذهب ثلثاه ، فهي في ظرف
بقائه سنة ، ومن المحتمل قريباً أنه يختمر في أثناء السنة.