responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 409

الأقوى طهارته. نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس ، أو بنفسه [١]. وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا.

______________________________________________________

عليه. لكن عن روض الجنان وغيره : تفسيره بالقوام ، أو الثخانة. وكيف كان فاعتبار أمر زائد على الغليان في النجاسة تابع لدليلها ، فان كان هو الإجماع ، أو مثل مصححة معاوية ، اعتبر ذلك ، لإجمالها من هذه الجهة. وان كان مثل خبري ابن الهيثم وأبي بصير لم يعتبر لاطلاقهما. وان كان دليل نجاسة المسكر ، توقف اعتباره على دخله في الإسكار.

هذا وأما الاكتفاء بمجرد الغليان في التحريم فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. والنصوص به مستفيضة ، كمصحح حماد عن أبي عبد الله (ع) : « لا يحرم العصير حتى يغلي » [١] وفي خبره عنه (ع) : « تشرب ما لم يغل فاذا غلى فلا تشربه » [٢] ... إلى غير ذلك.

[١] لإطلاق النص والفتوى ـ كما قيل ـ بل لم يحك الخلاف فيه صريحاً ، واختلاف بعض العبارات في ذلك غير ظاهر في الخلاف. نعم عن ابن حمزة في الوسيلة : تخصيص النجاسة بالغليان بنفسه لا بالنار. وكأن الوجه فيه بناؤه على صيرورته خمرا في الأول ، كما يشهد به قوله [ ره ] : « إلا أن يصير خلا ». لكن عهدة ذلك عليه ، وان كان يشهد له الرضوي : « فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا » [٣]. لكنه لم تثبت حجيته. ويشير اليه موثق عمار الوارد في العصير المطبوخ [٤] ،


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥‌

[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست