الآخر : «
سألت أبا عبد الله (ع) : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر
فيرده ، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : لا يصلي فيه حتى يغسله » [١]. فإن الأمر فيه وان كان محمولا على الاستحباب ، لكنه يدل
بالتقرير على نجاسة الخمر. وصحيح
ابن حنظلة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما ترى في
قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال (ع) : لا والله ولا
قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب » [٢].
وما ورد في نزح البئر من
وقوعه فيها[٣]. وما ورد في النهي عن استعمال أواني الكافرين لو كانوا
يشربون فيها الخمر[٤]. وما في
موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) من قوله : «
ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل » [٥]. وموثقه الآخر عنه (ع) من الأمر بغسل القدح ، أو الإناء الذي
يشرب فيه الخمر ثلاث مرات ، وأنه لا يجزؤه حتى يدلكه بيده[٦]. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في
النبيذ : « ما يبل الميل ينجس حبا من ماء. يقولها
ثلاثا » [٧].
وخبر زكريا بن آدم : « سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة
خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. قال (ع) : يهراق المرق ، أو
يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله » [٨] ...
[١] الوسائل باب :
٧٤ من أبواب النجاسات حديث : ١ ، وباب : ٣٨ منها حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٨ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.