وقد عرفت الإشكال
في دلالتها على النجاسة. نعم في
رواية حريز عن أبي عبد الله (ع) : «
الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد
ظلم الله تعالى في حكمه ، فهو كافر. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم ، فهذا قد وهن
الله تعالى في سلطانه ، فهو كافر » [١].
ودلالتها على النجاسة
بإطلاق التنزيل ظاهرة ، فالبناء على النجاسة في المشبهة ، والمجبرة ، قوي. وكذا في
المفوضة ـ كما في كشف الغطاء ـ للرواية المذكورة.
نعم قد يشكل ذلك
بما عن شرح المفاتيح ، من أن ظاهر الفقهاء طهارتهم ، فتكون الرواية مخالفة للمشهور.
لكنه لم يثبت بنحو تسقط به الرواية عن الحجية. ولا سيما بناء على اندفاع المناقشة
في نصوص التفصيل لكثرة الروايات الدالة على نجاسة المفوضة[٢] حينئذ. [ ودعوى ]
: أن ذلك خلاف سيرة الأئمة (ع) : وأصحابهم من معاشرة المخالفين ، وأكثرهم في جملة
من العصور مجبرة أو مفوضة [ يدفعها ] ـ مع ورود ذلك في النواصب في زمان الأمويين
المعلنين بسب أمير المؤمنين (ع) : على منابرهم في جميع الآفاق الإسلامية ـ : أن
وضوح بطلان الجبر والتفويض مما يوجب بناء العامة على خلافهما ، إذ من البعيد
اعتقاد متعارف الناس عدم الاختيار في العبد ، ضرورة ثبوت القدرة له ، كضرورة ثبوت
الإرادة ، ولا نعني من الاختيار إلا هذا المقدار ، فالاختيار في العبد ضروري ،
وكذا بطلان التفويض ، بمعنى استقلال العبد في القدرة في قبال قدرته سبحانه ، فان
كل شيء تحت قدرته تعالى ، ومنه قدرة العبد ، وإذا كان الأمر بين الأمرين ضروريا
وجدانيا يبعد بناء عامة الناس على خلافه ، إلا على نحو التقليد
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب حد المرتد حديث : ١٠