responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 387

والخوارج [١] ، والنواصب [٢]. وأما المجسمة ، والمجبرة ،

______________________________________________________

كما ترى ، لوضوح كون اختصاص الصفات المذكورة به جل شأنه ضروريا في الدين. نعم ما لم يبلغ اختصاصه حد الضرورة فالدعوى المذكورة فيه في محلها.

وقد يستدل للنجاسة في الغلاة بما ورد في فارس بن حاتم [١] الغالي عن الهادي (ع) : من الأمر بتوقي مساورته. لكن فيه ـ مع إجمال غلوه لعنه الله ـ : أن النسخة الصحيحة : « مشاورته » بالشين المعجمة ، لا بالسين المهملة ، فلا يكون مما نحن فيه.

[١] بلا كلام ـ كما عن جامع المقاصد ـ وعن ظاهر جماعة ، وصريح روض الجنان ، والدلائل : الإجماع عليه. والمراد بهم من يعتقد ما تعتقده الطائفة الملعونة التي خرجت على أمير المؤمنين (ع) في صفين ، فاعتقدت كفره واستحلت قتاله. واستدل له‌ برواية الفضيل : « دخلت على أبي جعفر (ع) وعنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج. فقال (ع) لي يا فضيل ما هذا عندك. قلت : كافر قال (ع) : أي والله مشرك » [٢] ‌لإطلاق التنزيل الشامل للنجاسة. ولأنهم من النواصب ، فيدل على نجاستهم ما دل على نجاستهم.

[٢] بلا كلام ـ كما عن جامع المقاصد والدلائل ـ ولا خلاف ـ على الظاهر ـ فيه ، كما عن شرح المفاتيح. وعن الحدائق والأنوار للجزائري : الإجماع صريحا عليه. ويشهد له ما‌ رواه الفضيل عن الباقر (ع) : « عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال (ع) : لا ، لأن الناصب كافر » [٣]


[١] تراجع ترجمته في تنقيح المقال جزء : ٢ صفحة : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب حد المرتد حديث : ٥٥.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب ما يحرم من النكاح بالكفر حديث : ١٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست