نعم تمسك للطهارة
شيخنا الأعظم [ ره ] ـ تبعا لكاشف الغطاء ـ بالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة
المسلمين من حيث الطهارة. لكن في ثبوتها ـ بنحو يعتمد عليها ـ إشكالا. والتمسك
بأدلة الحرج [١] أشكل وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث الطهارة بالتبعية بعض
الكلام في المقام.
[١] كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من الصدوق والسيد والحلي ـ بناء
منهم على كفره ـ بل عن الأخير نفي الخلاف فيه. وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن
الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام[٢]. معللا : بأنه يسيل منها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ،
والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم. وفي بعضها : أنه لا يطهر إلى سبعة آباء[٣]. ولمرسلة الوشاء : «
أنه (ع) : كره سؤر ولد الزنا ، واليهودي ، والنصراني ، والمشرك ، وكل من خالف
الإسلام » [٤] ولما تضمن : أنه
رجس [٥] ، وأنه شر [٦] وأنه لا خير فيه ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في
لحمه ، ولا في دمه[٧] ، وأن لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب الي من لبن
الزنا[٨]. لكن الجميع قاصر
[١] تقدمت الإشارة
إليها في تعاليق المسألة : ١٠ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.
[٢] راجع الوسائل
باب : ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
[٣] الوسائل باب :
١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٤.