وولده ومتاعه ورقيقه
له. فاما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك [١]
». مضافا الى أن تقابل الكفر
والإسلام تقابل العدم والملكة ، فعدم الإسلام يكفي في صدق الكفر. لكن هذا الوجه
يختص بالولد المميز الذي لم يسلم ، لأن غير المميز لا شأنية فيه للإسلام ، فلا
يصدق عليه الكافر ولا المسلم ، فالتبعية للوالد فيه تحتاج إلى دليل بالخصوص وكفى
بالإجماع المحقق والخبر دليلا عليها. مضافا إلى السيرة القطعية على معاملتهم
معاملة آبائهم. وبذلك كله يخرج عن أصالة الطهارة ، المقتضية للحكم بطهارة الولد
مطلقاً ولو لم يكن مميزا.
[١] لإطلاق الأدلة
الشارحة لمفهوم الإسلام ، الشامل للبالغ والصبي بنحو واحد. ومقتضاه ثبوت أحكام
الإسلام لإسلام الصبي ـ كثبوتها لإسلام البالغ ـ وان لم يكن عن بصيرة. بل قيل
بوجوبه عليه كوجوبه على البالغ. وحديث رفع القلم[٢] لا مجال له ، لأن
وجوب الإسلام عقلي أو فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل ، ومثله لا يرتفع بحديث
رفع القلم ، لاختصاصه بما يكون رفعه ووضعه بيد الشارع. [ وفيه ] : أن احتمال الضرر
الذي هو موضوع الحكم العقلي أو الفطري يرتفع بالحديث المذكور. وكذا الحال في بقية
المعارف الدينية ، سواء أكان وجوبه عقليا أم شرعيا ، فإنه يمكن رفع وجوبه بحديث
رفع القلم. إلا أن الرفع بحديث رفع القلم لا يمنع من صحة وقوعه من الصبي ، لأنه
يرفع الإلزام لا الصحة كما لا يخفى.
ومن ذلك يظهر لك
أنه لا حاجة في إثبات نجاسة ولد الكافر ـ إذا
[١] الوسائل باب :
٤٣ من أبواب جهاد العدو حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 382