اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 357
المتخلف في
الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته ، عملا
بالاستصحاب [١] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٢]. ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان
هذا مضافا إلى
معارضتها بذيلها المروي في الاستبصار ، بل وفي الفقيه ـ كما قيل ـ في ماء شربت منه دجاجة
: « إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وان لم يعلم أن في منقارها
قذراً توضأ منه واشرب » وكما يمكن تخصيص
الثانية بغير الدم ، يمكن تقييد الأولى بصورة العلم بنجاسة الدم ، وحيث لا مرجح
يكون الصدر بمنزلة المجمل ، والمرجع عموم قاعدة الطهارة. بل لعل تقييد إطلاق الصدر
لكونه أحوالياً أولى من تقييد إطلاق الذيل ، لكونه افراديا.
[١] كأنه يريد
استصحاب النجاسة الثابتة قبل التذكية ، إذ الشك يكون في ارتفاع النجاسة بصيرورة
الدم من المتخلف.
[٢] لعدم وضوح
الدليل على نجاسة الدم الموجود في الجسد قبل التذكية ، وكذا نجاسة بقية الأعيان من
البول والمني والغائط ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الأولى من مبحث نجاسة البول.
نعم قد يظهر من كلماتهم الإجماع عليها. ولكن الاعتماد عليه مشكل ، لاحتمال كون
مستنده عدم الفرق في مرتكز العرف بين الخارج والداخل ، فيتعدى من مورد الأدلة ـ وهو
الخارج ـ إلى الآخر. لكنه غير ظاهر ، ولا سيما في مثل الدم الذي هو ما دام في
الباطن له نحو من الحياة ، وبه قوام الحياة البشرية ، وأنه غذاء الجنين في بطن أمه
، ولأن البناء على ذلك يستلزم البناء على مطهرية التخلف ، وهو مما لا يوافق
الارتكاز العرفي ، وكذا لا يوافق الارتكاز بناؤهم على عدم نجاسة ما يلاقيه من
الداخل ، فالارتكاز متدافع ، فلا مجال للعمل به. بل ما في كشف الغطاء : ـ من قوله [
ره ] : « والأقوى
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 357