responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 354

إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءاً منه [١].

[ مسألة ٣ ] : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس [٢] ، كما في خبر فصد العسكري [٣] صلوات الله عليه وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.

______________________________________________________

ومن ذلك يظهر الإشكال في التمسك بمفهوم الوصف. مع أن التحقيق عدم حجية مفهوم الوصف. ولعل النكتة في التقييد بالمسفوح كثرة الابتلاء به في الجاهلية. مضافا إلى النصوص الكثيرة المتضمنة لذكر محرمات الذبيحة وقد عد فيها الدم ، وعقد لها في الوسائل بابا طويلا. فراجع. وحمل الدم فيها على ما يخرج بالذبح خلاف إطلاقها. وأشكل من ذلك ما ذكره في الفرع الأول من فروع المسألة من حلية العلقة حتى التي في البيضة ، لعدم كونها من المسفوح.

[١] بأن يكون مستهلكا عرفا في اللحم. والأظهر حلية ما جرت السيرة على أكله مع اللحم تبعا ، مما يحتاج في تخليصه من اللحم إلى عمل وعناية ، من غسل وعصر ونحوهما ، وإن لم يكن مستهلكا في اللحم.

[٢] كأنه لإطلاق بعض النصوص الواردة في بعض الموارد الخاصة ، وترك الاستفصال في بعض آخر ، وبضميمة عدم القول بالفصل تثبت النجاسة على وجه العموم. مضافا الى إطلاق معاقد الإجماع على نجاسة الدم الشامل للأبيض والأصفر وغيرهما.

[٣] روى في الوسائل [١] حديثاً في ذلك عن الكافي ، وفي البحار [٢] حديثا آخر عن الخرائج والجرائح ، روى في الوسائل [٣] بعضه ، وفي‌


[١] باب : ١٠ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.

[٢] المجلد الثاني عشر في باب معجزات العسكري ( ع ).

[٣] باب : ١٠ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست