نعم تأمل فيه
جماعة ، كالشهيد في الذكرى ، والأردبيلي ، وكاشف اللثام. وفي المعتبر استدل على
النجاسة بأنها ـ يعني : العلقة ـ دم حيوان له نفس ورده جماعة : بأن تكونه في
الحيوان لا يستلزم كونه جزءاً منه ، بل في كشف اللثام : « منع بعضهم الدخول في اسم
الدم عرفا ، خصوصا التي في البيضة ». لكنه ـ كما ترى ـ خلاف النظر العرفي ، غاية
الأمر أنها عندهم دم غليظ وأما ما ذكره الجماعة فمبني على كون المراد من دم
الحيوان ذي النفس ما يكون جزأه ، فالإضافة من قبيل اضافة الجزء الى الكل. أما لو
أريد ما يعم المتكون فيه فلا تتجه والمعنى الأول وان كان أظهر من العبارة المذكورة
، لكن إجماع الخلاف على النجاسة ، وقبول من تأخر عنه له ، يدل على أن المراد منه
المعنى الثاني. ويشهد لذلك ما عن الخلاف من الاستدلال على النجاسة ـ مضافا الى
إجماع الفرقة ـ : بأن ما دل على نجاسة الدم دل على نجاسة العلقة. فإنه لو لا أن
يكون المراد ما ذكرنا من المعنى لم يكن الاستدلال متجهاً ، كما لا يخفى.
لكن يشكل الحكم
بالنجاسة بعدم ثبوت عموم النجاسة لدم ذي النفس فضلا عن الدم المتكون فيه ، وإجماع
الخلاف لا يبعد أن يكون مستنده دعوى عموم النجاسة له ، كما يظهر من استدلاله عليه
به.
وأشكل من ذلك ما
في المعتبر ، والتذكرة ، والقواعد وعن النافع ، والجامع ، وكشف الرموز ، وغيرها ،
من الحكم بنجاسة علقة البيضة. فإنه يتوقف على عموم النجاسة لما يكون مبدأ نشء
حيوان ذي نفس وان لم يكن جزءاً منه ، ولا متكوناً فيه ، فان علقة البيضة تتكون
فيها غالباً بعد خروج البيضة من الحيوان ، فان ثبوت مثل هذا العموم كما ترى ، وان
كان ظاهر استدلال المعتبر على النجاسة فيها بأنها من الدم النجس ظاهر في ذلك.
ولكنه غير واضح.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 351