اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 348
والبق ، والبرغوث
، وكذا ما كان من غير الحيوان [١] كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء [٢] ،
أرواحنا فداه. ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف [٣]
سواء كان في العروق ، أو في اللحم ، أو في القلب ، أو الكبد ، فإنه طاهر [٤]. نعم
إذا رجع دم المذبح إلى الجوف ، لرد
هذا وقد يوهم
المحكي في مفتاح الكرامة من عبارات الجمل والمبسوط والمراسم نجاسة الدم المذكور
والعفو عنه. ولعله محمول على الطهارة ، ولا سيما ما في الأولين بقرينة ما في
الخلاف من النص على طهارة دم السمك فلاحظ.
[١] كما نص عليه
في الجواهر وغيرها. ويقتضيه أصالة الطهارة بعد ما عرفت من عدم عموم يقتضي نجاسة
الدم.
[٢] ومثله ما خلق
آية لموسى بن عمران (ع).
[٣] إجماعا ، كما
عن المختلف ، وآيات الجواد ، وكنز العرفان ، والحدائق ، وبلا خلاف ، كما عن البحار
، والذخيرة ، والكفاية ، وغيرها. وقد يستدل عليه بما دل على نفي الحرج [١]. وبالسيرة ، وبما
دل على حل الذبيحة وبعدم المقتضي للنجاسة ، لأنه ليس من المسفوح ، وغير ذلك مما لا
يخلو بعضه من المناقشة.
[٤] المذكور في
بعض معاقد الإجماع على طهارة المتخلف خصوص العروق ، وفي بعض آخر : خصوص اللحم ،
وفي ثالث : هما معاً. وكأن ذكر ذلك من باب المثال ، إذ لا ينبغي التأمل في عموم
الحكم لجميع ما في المتن وغيره من الشحم والعظم ، والمخ. وعن شرح الدروس : إجماع
الأصحاب ظاهراً على طهارة ذلك كله.
وما عن أطعمة
المدارك من قوله [ ره ] : « وفي إلحاق ما يتخلف في
[١] تقدم التعرض له
في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 348