يغسل الثوب من البول
والدم والمني » [١] فالحصر فيه ـ على
اشكاله ـ يحتمل قريباً وروده لبيان عقد النفي ، لا مع عقد الإثبات ، فلا إطلاق له.
مضافا الى ضعف الخبر ، وعدم ثبوت الجابر له ، لعدم ثبوت الاعتماد عليه. وكذا خبر زكريا بن آدم : «
سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر ... [ الى أن قال ] : قلت
: فان قطر فيه الدم؟ قال (ع) : الدم تأكله النار. قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين
أو دم قال (ع) : فسد ... » [٢]. فان الظاهر وروده في مقام السؤال عن التأثير في القدر
التي فيها اللحم الكثير ، والمرق الكثير ، ولذا سأل ثانيا عن وقوع الدم في العجين
، فالسؤال فيه ليس عن النجاسة بل عن حال الملاقي.
هذا ويمكن أن يقرب
عموم النجاسة : بأن الذي يظهر من النصوص الواردة في دم الإنسان وفي دم الحيوان ـ على
اختلاف مواردها ـ المفروغية عن نجاسته على وجه العموم. ولذا ورد نفي البأس عن دم
البق والبراغيث والسمك ، الظاهر كونه من قبيل الاستثناء من عموم النجاسة. لكن هذا
المقدار من الاشعار لم يبلغ حد الحجية ، الرافع لأصالة الطهارة مع الشك.
[١] فيه إشارة إلى
احتمال خلاف الشيخ [ ره ] فيما لا يدركه الطرف من الدم ، حسب ما تقدم في مبحث
المياه مع دليله [٣]. والى خلاف الصدوق [ ره ] فيما دون الحمصة الذي يشهد له خبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق (ع)
: « إني حككت جلدي فخرج منه دم. فقال (ع)
:
[١] ذكره في الذكرى
في الثالث والرابع من النجاسات صفحة : ١٣ سطر : ١٣.