ورواية علي بن أبي
حمزة المتقدمة في المسألة السابقة ، ونحوهما غيرهما.
ومنها : ما يدل
على المنع من ترتيب الأثر مطلقاً حتى يعلم أنه مذكى كموثق
ابن بكير الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، قال (ع) فيه : «
فان كان مما يؤكل لحمه. فالصلاة في وبره ، وبوله وشعره ، وروثه وألبانه وكل شيء
منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح » [١].
ومنها : ما يدل
على جواز ترتيب الأثر في موارد خاصة ، مثل أن يباع في السوق ، كصحيح الحلبي : «
سألت أبا عبد الله (ع) : عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال (ع) : اشتر وصل فيها
حتى تعلم أنه ميتة بعينه » [٢] ، وصحيح البزنطي : «
سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي
فيها؟ قال (ع) : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر (ع) كان يقول : إن الخوارج
ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك » [٣] ، ونحوه صحيحه الآخر[٤] ، وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري[٥] ، وخبر الحسن بن
الجهم[٦]. أو يكون مما صنعه المسلمون ، كمصحح
إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) : «
لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت : فان كان فيها
غير أهل الإسلام قال (ع) : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » [٧]. أو يبيعه المسلمون ، أو يصلون
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب لباس المصلي حديث : ١ ، وباب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٦.