responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 316

______________________________________________________

في الصلاة أعم منها. معارض‌ بمكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد (ع) : « هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال (ع) : لا بأس إذا كان ذكياً » [١]. والجمع يقتضي تقييد الصحيح بها. ولأجل ذلك اختار في كشف اللثام النجاسة مع أخذها من غير المذكى.

اللهم إلا أن يقال : كما يحتمل في المكاتبة رجوع الضمير المذكر إلى الظبي المفهوم من الكلام ، أو الى الفأرة بتقدير كونها مما مع المصلي ، فيترتب على ذلك اعتبار الذكاة فيها ، يحتمل أيضاً رجوع الضمير إلى المسك وهذا الاحتمال إن لم يكن أقرب ـ كما هو الظاهر ـ لأن التقدير اللازم للاحتمالين السابقين خلاف الأصل ، فلا أقل من الاحتمال الموجب للإجمال المانع من الاستدلال بهما على التقييد ، فإطلاق طهارة الفأرة المستفاد من الصحيح بلا مقيد. نعم دلالته على الطهارة تتوقف على عدم جواز حمل النجس في الصلاة كما عرفت ، وهو وان كان محل إشكال ، لكن كفى بالمكاتبة دليلا عليه ، بناء على ما هو الظاهر من رجوع الضمير إلى المسك وعلى أن المراد من كونه ذكياً أنه طاهر.

والظاهر أن المراد طهارته الذاتية في قبال ما لا يكون كذلك ، وهو المسك المعمول من دم الظبي على ما ذكره بعض ، كما سيأتي ، لا الطهارة العرضية. إذ لو كان المراد الطهارة العرضية لم يكن وجه لتخصيصه بالقيد المذكور ، بل كان اللازم اعتبار الذكاة فيه وفي الفأرة معاً.

ومن ذلك يظهر لك وجه ما عن الذكرى من أن المراد طهارة المسك والاشكال فيما ذكره بقوله : « ويحتمل أمرين ، أحدهما : التحرز من نجاسة عارضة له ، والثاني : التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده ، لأن السؤال عن فارة المسك ». فان الاحتمالين المذكورين كلاهما خلاف‌


[١] الوسائل باب : ٤١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست