في الصلاة أعم
منها. معارض بمكاتبة عبد
الله بن جعفر إلى أبي محمد (ع) : «
هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ قال (ع) : لا بأس إذا كان ذكياً » [١]. والجمع يقتضي تقييد الصحيح بها. ولأجل ذلك اختار في كشف
اللثام النجاسة مع أخذها من غير المذكى.
اللهم إلا أن يقال
: كما يحتمل في المكاتبة رجوع الضمير المذكر إلى الظبي المفهوم من الكلام ، أو الى
الفأرة بتقدير كونها مما مع المصلي ، فيترتب على ذلك اعتبار الذكاة فيها ، يحتمل
أيضاً رجوع الضمير إلى المسك وهذا الاحتمال إن لم يكن أقرب ـ كما هو الظاهر ـ لأن
التقدير اللازم للاحتمالين السابقين خلاف الأصل ، فلا أقل من الاحتمال الموجب
للإجمال المانع من الاستدلال بهما على التقييد ، فإطلاق طهارة الفأرة المستفاد من
الصحيح بلا مقيد. نعم دلالته على الطهارة تتوقف على عدم جواز حمل النجس في الصلاة
كما عرفت ، وهو وان كان محل إشكال ، لكن كفى بالمكاتبة دليلا عليه ، بناء على ما
هو الظاهر من رجوع الضمير إلى المسك وعلى أن المراد من كونه ذكياً أنه طاهر.
والظاهر أن المراد
طهارته الذاتية في قبال ما لا يكون كذلك ، وهو المسك المعمول من دم الظبي على ما
ذكره بعض ، كما سيأتي ، لا الطهارة العرضية. إذ لو كان المراد الطهارة العرضية لم
يكن وجه لتخصيصه بالقيد المذكور ، بل كان اللازم اعتبار الذكاة فيه وفي الفأرة
معاً.
ومن ذلك يظهر لك
وجه ما عن الذكرى من أن المراد طهارة المسك والاشكال فيما ذكره بقوله : « ويحتمل
أمرين ، أحدهما : التحرز من نجاسة عارضة له ، والثاني : التحرز مما يؤخذ من الظبي
في حال الحياة بجلده ، لأن السؤال عن فارة المسك ». فان الاحتمالين المذكورين
كلاهما خلاف
[١] الوسائل باب :
٤١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 316