responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 309

______________________________________________________

شي‌ء يستخرج من بطن الراضع أصفر ، فيعصر في صوفة مبتلة ، فيغلظ كالجبن. فإذا أكل الجدي فهو كرش. وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو » وقال في مادة [ كرش ] : « واستكرشت الانفحة صارت كرشاً ، وذلك إذا رعى الجدي النبات ». وصريحه ـ كظاهر محكي المغرب ـ وقوع الخلاف في معناه ، وأنه الكرش أو ما يكون فيه. وقوى في الجواهر اتحاد التفسيرين : بأن يراد بالشي‌ء الأصفر في التفسير الأول هو ما يصير كرشا للجدي بعد أن يأكل فهو قبل أكله إنفحة ، وبعده كرش. واستشهد على ما ذكر بما تقدم عن المغرب. لكنه يشكل : بأن ما عن المغرب ظاهر في وقوع الخلاف في معناه ، كما عرفت. مع أن ظاهر التفسير الأول أنه المظروف ، وليس هو ما يكون كرشاً ، فان الكرش ـ كما عرفت ـ نفس الظرف.

ولذا قال في المدارك : « إن الأول أولى ، اقتصاراً على موضع الوفاق وان كان طهارة نفس الكرش غير بعيدة ، تمسكا بمقتضى الأصل ». والظاهر أن مراده من كون الأول موضع الوفاق أن طهارته موضع وفاق ، لأنه على تقدير كون الانفحة هي الكرش ، فالمراد من طهارتها طهارتها بما فيها ، لا أنه موضع وفاق من المفسرين ، كي يتوجه عليه أنه لا وفاق بعد تباين التفسيرين. وعلى هذا فما ذكره [ قده ] في محله ، لأن إجمال الأدلة الناشئ من اختلاف الفقهاء واللغويين في معنى الكلمة يوجب الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم نجاسة الميتة ، ضرورة أن الكرش جزء منها. ومن ذلك يشكل ما ذكره أخيراً ـ في المدارك ـ من طهارة الكرش عملا بالأصل فإنه لا مجال للأصل مع الدليل.

هذا ولو كانت هي اللبن المائع فهي طاهرة ذاتاً وعرضا ، كما يقتضيه ظاهر النصوص. أما لو كانت هي الظرف فظاهر النصوص طهارتها ذاتا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست