responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 307

سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام [١] ، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما [٢]. نعم يجب غسل المنتوف من‌

______________________________________________________

[١] خلافا للعلامة [ ره ] في المنتهى ومحكي النهاية ، فقد أفتى بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه. وفي المدارك : « هو مطالب بدليله » ، وفي الجواهر : « لم نعرف له دليلا ولا موافقا ، كما اعترف بذلك بعض من تأخر عنه ». أقول : كأن وجهه ما في جملة من النصوص من التنصيص على جواز الأكل ، المختص بمأكول اللحم ، فيحمل غيره عليه. ولكنه غير واضح ، لعدم التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيد.

[٢] خلافا للشيخ في محكي النهاية ، فخص الطهارة بالجز. وكأنه لأن أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزاء الميتة ، ولا دليل على استثنائها ، لعدم كونها شعراً أو صوفا أو غيرهما. ولما‌ في رواية الفتح بن يزيد الجرجاني : « وكل ما كان من السخال الصوف إن جز ، والشعر ، والوبر ، والانفحة ، والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها » [١]. وفيه : أنه لو سلم عدم صدق الشعر ـ مثلا ـ كفى في استثنائه ما‌ في صحيح حريز من قوله (ع) « وكل شي‌ء يفصل ... » ، لصدق ذلك عليه. وكذا التعليل في صحيح الحلبي‌ وخبر الثمالي‌ المتقدمين. وأما رواية الجرجاني‌ فمع أنها ضعيفة السند ، وأنها لا تخلو من اضطراب ، لعدم ظهور خبر قوله (ع) : « كل ما كان ... » مختصة بالصوف ، ولا يخلو ما فيها من التخصيص بالسخال ، ومن عدم التعدي عن الأمور المذكورة فيها من الاشكال. ولعل مراد الشيخ [ ره ] عدم الانتفاع بالمنتوف إلا بعد غسله ، كما تقدم في صحيح حريز‌. ولا بأس به حينئذ ، عملا بالدليل ، كما ذكر في المتن.


[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست