[١] خلافا للعلامة
[ ره ] في المنتهى ومحكي النهاية ، فقد أفتى بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه. وفي
المدارك : « هو مطالب بدليله » ، وفي الجواهر : « لم نعرف له دليلا ولا موافقا ،
كما اعترف بذلك بعض من تأخر عنه ». أقول : كأن وجهه ما في جملة من النصوص من
التنصيص على جواز الأكل ، المختص بمأكول اللحم ، فيحمل غيره عليه. ولكنه غير واضح
، لعدم التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيد.
[٢] خلافا للشيخ
في محكي النهاية ، فخص الطهارة بالجز. وكأنه لأن أصولها المتصلة باللحم من جملة
أجزاء الميتة ، ولا دليل على استثنائها ، لعدم كونها شعراً أو صوفا أو غيرهما.
ولما في رواية الفتح
بن يزيد الجرجاني : « وكل ما كان من السخال الصوف إن جز ، والشعر ، والوبر ،
والانفحة ، والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها » [١]. وفيه : أنه لو سلم عدم صدق الشعر ـ مثلا ـ كفى في استثنائه
ما في صحيح حريز من
قوله (ع) « وكل شيء يفصل ... » ، لصدق ذلك عليه. وكذا التعليل في صحيح الحلبي وخبر
الثمالي المتقدمين. وأما رواية الجرجاني فمع أنها ضعيفة السند ، وأنها لا تخلو
من اضطراب ، لعدم ظهور خبر قوله (ع) : « كل ما كان
... » مختصة بالصوف ، ولا يخلو
ما فيها من التخصيص بالسخال ، ومن عدم التعدي عن الأمور المذكورة فيها من الاشكال.
ولعل مراد الشيخ [ ره ] عدم الانتفاع بالمنتوف إلا بعد غسله ، كما تقدم في صحيح
حريز. ولا بأس به حينئذ ، عملا بالدليل ، كما ذكر في المتن.
[١] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 307