بناء على ظهوره في
كون العلة في نفي البأس في خرء الخطاف كونه مما يؤكل لحمه ، لا الطيران ، إذ لو
كان الطيران دخيلا في الطهارة كان اللازم التعليل به.
مندفعة : بأن
الرجوع في مورد تعارض العامين من وجه إلى حجة أخرى موقوف على عدم إمكان الجمع
العرفي بينهما ، بأن لا يكون أحدهما أقوى دلالة من الآخر في مورد المعارضة ، وليس
كذلك في المقام ، فإن رواية أبي بصير أقوى فيه ، لندرة الابتلاء ببول الطير
المأكول اللحم لو فرض وجوده ، ولاشعارها بكون وصف الطيران دخيلا في الحكم ، فيكون
حملها على الطير المأكول حملا على فرد نادر ، أو غير معلوم التحقق ، وموجباً
لإلغاء خصوصية الطيران عن الدخل في الحكم بالمرة. بل ادعى السيد المحقق البغدادي [
قده ] العلم بعدم البول لغير الخفاش. وعليه فالرواية نص في الطير غير المأكول
اللحم ، وروايتا ابن سنان ظاهرتان فيه ، فلا مجال لإعمال المعارضة بينهما فيه ،
بل لا بد من تخصيص الثانية بالأولى. وأما رواية الخطاف ـ فمع أنها معارضة برواية
الشيخ [ ره ] لها بإسقاط لفظ الخرء [١] ـ انها لم يظهر منها التعليل بمأكولية اللحم بنحو يصح
الاعتماد عليه. ولو سلم فيمكن أن يكون تحريم الأكل مقتضيا للنجاسة ، والطيران
مانعا عنها ، والتعليل بعدم المقتضي في ظرف وجود المانع شائع في لسان العرف. بل
ادعى بعض الأعاظم من مشايخنا ، أن اعتبار المانعية إنما يكون في ظرف وجود المقتضي
، فعدم المعلول يستند عقلا إلى عدم المقتضي لا الى وجود المانع. فتأمل.
وقد يخدش في رواية
أبي بصير بما يوجب خروجها عن موضوع الحجية ، فعن السرائر : « رويت رواية شاذة لا
يعول عليها : أن ذرق الطائر