في دوران نجاسة
السؤر مدار نجاسة ذي السؤر ، ونحوها صحيح البقباق [١] فيدلان على
الكلية المذكورة. وعن السرائر ، نجاسة سؤر ما يمكن التحرز عنه من حيوان الحضر غير
المأكول اللحم والطير. وعن المبسوط : المنع من الاستعمال. ولا وجه له ظاهر عدا ما
في موثق عمار
عن الصادق (ع) : « سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال (ع) : كل ما أكل لحمه فتوضأ من
سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال (ع) : كل شيء من الطير
يتوضأ مما يشرب منه ... » [١] ومرسل الوشاء عنه (ع)
: « أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه » [٢] وموثق سماعة : « هل
يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ قال (ع) : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس »
[٣]. لكن الجميع معارض بمثل خبر معاوية المتقدم.
وصحيح أبي العباس : « سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة ، والإبل
، والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه ،
فقال (ع) : لا بأس به. حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ،
واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء » [٤]. مضافا الى قصور
دلالته. إذ الأول جملة خبرية ليس لها مفهوم. واشتمال الخبر على الفاء لا يلقحها
بالشرطية ، فإن الظاهر أن الفاء في الجملة الخبرية إنما تدل على ترتب الخبر
[١] وهو صحيح ابي
العباس المتقدمة إليه الإشارة ، وسيأتي قريباً.