responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 268

فصل

سؤر نجس العين كالكلب والخنزير.

______________________________________________________

بالضمان للعلم الإجمالي إما بالضمان أو بعدم جواز التصرف في الآخر. فهذه المسألة من قبيل مسألة الملاقاة ، والضمان بالتصرف حكمه حكم الملاقي في وجوب الاحتياط فيه إذا لم ينحل العلم الإجمالي القائم به ، وعدمه إذا كان منحلا بعلم سابق عليه زماناً ـ أعني : العلم بالغصبية ـ فلاحظ. والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا( وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ).

فصل في الأسئار‌

جمع السؤر ، وهو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض ـ كما عن [ المغرب ] وغيره ـ أو البقية بعد الشرب ـ كما عن الجوهري ـ أو البقية من كل شي‌ء ـ كما عن القاموس ـ بل عن الأزهري : اتفاق أهل اللغة على أن سائر الشي‌ء باقيه قليلا كان أو كثيراً. انتهى. وعن الشهيد ومن تأخر عنه : أنه ماء قليل لاقى جسم حيوان. ونسب في كلام غير واحد الى ظاهر الفقهاء. وكأن الوجه في ذلك ذكرهم له في باب المياه وحكمهم بنجاسة السؤر مع نجاسة ذي السؤر. لكنه لا يصلح قرينة على عموم الحكم لمطلق الملاقي لجسم الحيوان. وان كان يشهد به بعض النصوص ، كرواية العيص عن الصادق (ع) عن سؤر الحائض : « قال (ع) : لا تتوضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب ، إذا كانت مأمونة ، وتغسل يديها ، قبل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست