له في باب
الانحلال ما لم يكن ترتب بين أفراد العلم المتعلق بالأحكام ، وأن التنجز إنما
يستند عقلا اليه لا الى العلم بالموضوع ، فإنه علم بالصغرى وهو لا ينجز ، كما أن
العلم بالكبرى كذلك ، وانما المنجز العلم بالنتيجة. [ الخامس ] : أن سبق زمان
المعلوم على زمان العلم إنما يقتضي سبق أثر المعلوم لا سبق أثر العلم ، فإن أثر
العلم مقارن له زماناً وان كان بينهما ترتب طبعي كما هو الحال في الموضوع وحكمه [
السادس ] : أن الانحلال في جميع موارده حكمي ، لا حقيقي [ السابع ] : أن هذا
الانحلال الحكمي عقلائي ولا يساعده برهان عقلي [ الثامن ] : أن المدار في انحلال
أحد العلمين بالآخر السبق واللحوق الرتبيان ، فان لم يكونا فالزمانيان ، وأن
السابق يوجب انحلال اللاحق ، وأن مسألة الملاقاة لأحد أطراف العلم الإجمالي من
موارد الثاني لا الأول.
هذا وظاهر عبارة
المتن التوقف في المسألة ، لأن الاحتياط الذي ذكره لم يكن مسبوقا بالفتوى بالجواز
، لأن عدم الحكم بالنجاسة لا يقتضي الطهارة. نعم لو كانت العبارة : أنه محكوم
بالطهارة ، كان الاحتياط استحبابيا.
وقد خرجنا في هذا
الباب عن وضع الكتاب ، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس في
ذلك. ومنه سبحانه نستمد العناية والعصمة وما
توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيت.
[١] لموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) :
« في رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر
على ماء غيرهما. قال (ع) : يهريقهما جميعا ويتيمم » [١]. ونحوه رواية عمار
عنه (ع) [٢]. المعمول بهما عند الأصحاب ـ كما عن المعتبر ـ المقبولان
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب الماء المطلق حديث : ١٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 261