التصرف فيه على
تقدير الغصبية ، وكل منهما أثر شرعي. وجواز الوضوء بالماء النجس تكليفاً ـ بمعنى :
عدم ترتب العقاب عليه ـ لا ينافي كون الفساد أثراً شرعياً ، لأن مرجعة إلى بقاء
الأمر بالوضوء ، فمرجع العلم الإجمالي المذكور الى العلم بالأمر بالوضوء بغيره ،
أو بالنهي عن التصرف فيه ، وكلاهما شرعي ، فيكون العلم منجزاً للمعلوم ، ولا مجال
للرجوع الى الأصل في الأطراف كأصالة الطهارة. ولذا نقول لا يجوز رفع الخبث به
أيضاً ـ بمعنى : عدم الحكم بطهارة ما يغسل به ، بل مقتضى استصحاب النجاسة البناء
على بقاء نجاسته.
نعم لا يبعد جواز
التصرف فيه ، لأن فساد الوضوء به مقتضى الأصل كاستصحاب بقاء الأمر أو بقاء الحدث ،
فينحل بذلك العلم الإجمالي ـ بناء على التحقيق من أن الأصل المثبت للتكليف في أحد
الأطراف مانع من تنجيز العلم لمتعلقه ـ فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة ،
بعد سقوط أصالة الحل وأصالة الطهارة بالمعارضة.
نعم لو كان مقتضى
الأصل الحرمة ـ كما لو كان الشك في إذن المالك أو في بقائه على ملك المالك ـ لم
يجز التصرف به لا بالوضوء ، ولا بالشرب ولا بغيرهما من أنواع التصرف. ولكن لو غسل
به المتنجس يطهر ، لعدم المانع من جريان أصالة الطهارة فيه بعد انحلال العلم
الإجمالي بالأصل المانع من التصرف ، لكونه مثبتاً للتكليف. ومن هنا تعرف اختلاف
الحكم باختلاف الفرض. فلاحظ.
[١] لضعف وجهه ،
وهو [ إما ] عدم منجزية العلم الإجمالي مع عدم اتحاد سنخ التكليف. لكن المحقق في
محله خلافه. [ واما ] لأن فساد الوضوء لا يوجب حكما تكليفياً. وقد عرفت إشكاله. [
واما ] لأن عدم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 250