responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 250

والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف [١] جداً.

______________________________________________________

التصرف فيه على تقدير الغصبية ، وكل منهما أثر شرعي. وجواز الوضوء بالماء النجس تكليفاً ـ بمعنى : عدم ترتب العقاب عليه ـ لا ينافي كون الفساد أثراً شرعياً ، لأن مرجعة إلى بقاء الأمر بالوضوء ، فمرجع العلم الإجمالي المذكور الى العلم بالأمر بالوضوء بغيره ، أو بالنهي عن التصرف فيه ، وكلاهما شرعي ، فيكون العلم منجزاً للمعلوم ، ولا مجال للرجوع الى الأصل في الأطراف كأصالة الطهارة. ولذا نقول لا يجوز رفع الخبث به أيضاً ـ بمعنى : عدم الحكم بطهارة ما يغسل به ، بل مقتضى استصحاب النجاسة البناء على بقاء نجاسته.

نعم لا يبعد جواز التصرف فيه ، لأن فساد الوضوء به مقتضى الأصل كاستصحاب بقاء الأمر أو بقاء الحدث ، فينحل بذلك العلم الإجمالي ـ بناء على التحقيق من أن الأصل المثبت للتكليف في أحد الأطراف مانع من تنجيز العلم لمتعلقه ـ فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة ، بعد سقوط أصالة الحل وأصالة الطهارة بالمعارضة.

نعم لو كان مقتضى الأصل الحرمة ـ كما لو كان الشك في إذن المالك أو في بقائه على ملك المالك ـ لم يجز التصرف به لا بالوضوء ، ولا بالشرب ولا بغيرهما من أنواع التصرف. ولكن لو غسل به المتنجس يطهر ، لعدم المانع من جريان أصالة الطهارة فيه بعد انحلال العلم الإجمالي بالأصل المانع من التصرف ، لكونه مثبتاً للتكليف. ومن هنا تعرف اختلاف الحكم باختلاف الفرض. فلاحظ.

[١] لضعف وجهه ، وهو [ إما ] عدم منجزية العلم الإجمالي مع عدم اتحاد سنخ التكليف. لكن المحقق في محله خلافه. [ واما ] لأن فساد الوضوء لا يوجب حكما تكليفياً. وقد عرفت إشكاله. [ واما ] لأن عدم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست