اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 247
[ مسألة ٢ ] : لو
اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في
ضمنه فاذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وان كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا
كان المضاف واحداً ، وان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وان كان
اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. وان
اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف.
والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم [١]
فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً. ولكن الاحتياط أولى.
الكثرة لا يتمكن
المكلف عادة من جميعها وان تمكن من كل واحد على البدل. وفيه ـ مع أنه خلاف المصطلح
عليه ظاهراً ـ : أن الترخيص في مثل ذلك لا يخلو من خفاء ، فان العجز عن المخالفة
القطعية لا يوجب سقوط العلم بالتكليف عن المنجزية عند العقلاء. كيف؟! والاضطرار
إلى المخالفة الاحتمالية ـ مع كونه منافيا لمقتضى العلم ـ لا يوجب سقوط العلم عن
المنجزية كما لو اضطر الى ارتكاب أحد أطراف الشبهة ، فأولى أن لا يوجب العجز عن
المخالفة القطعية ذلك ، لعدم منافاته لمقتضى العلم. فمن علم بغصبية أحد المكانين
في زمان قصير يجب عليه اجتنابهما معا ، وان لم يمكنه التصرف فيهما معا في ذلك
الزمان. [ وبالجملة ] : العجز عن المخالفة القطعية لا ينافي مقتضى العلم ، فلا
يمنع من منجزيته.
[١] كأنه لدعوى :
أن كثرة الأطراف موجبة لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال انطباق المعلوم
بالإجمال على كل واحد من الأطراف ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 247